والخروج من الحمّام بعد قضاء وطره منه ، وتشييع المسافر ، وشهود الجنازة ، وقضاء حاجة طالبها ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك؛ لشهادة العرف به ، إلّاأن يكون المشتري حاضراً عنده بحيث لا يمنعه من شغله.
ولا بدّ من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين أو الشياع ، فلا عبرة بخبر الفاسق والمجهول والصبيّ والمرأة مطلقاً ، وفي شهادة العدل الواحد وجه ، واكتفى به المصنّف في الدروس مع القرينة (١) نعم لو صدّق المخبرَ كان كثبوته في حقّه. وكذا لو علم صدقه بأمر خارج.
﴿ ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع بتقايل ، أو فسخ بعيب ﴾ أمّا مع التقايل فظاهر؛ لأنّه لاحِقٌ للعقد ، والشفعة تثبت به فتقدّم. وأمّا [مع] (٢) العيب ، فلأنّ استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب في ملكه؛ إذ لا يعقل ردّ ما كان ملكاً للغير ، ودخوله في ملكه إنّما يتحقّق بوقوع العقد صحيحاً ، وفي هذا الوقت تثبت الشفعة فيقترنان ويقدّم حقّ الشفيع؛ لعموم أدلّة الشفعة للشريك واستصحاب الحال ، ولأنّ فيه جمعاً بين الحقّين؛ لأنّ العيب إن كان في الثمن المعيّن فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص ، وإن كان في الشقص فالمشتري يطلب الثمن ، وهو حاصل له من الشفيع. بخلاف ما إذا قدّمنا البائع في الأوّل ، فإنّه يقتضي سقوط حقّ الشفيع من الشقص عيناً وقيمة ، وكذا لو قدّمنا المشتري.
وربما فُرّق بين أخذ الشفيع قبل الفسخ وبعده؛ لتساويهما في الثبوت ، فيقدَّم السابق في الأخذ. ويضعَّف بما ذكرناه (٣).
__________________
(١) الدروس ٣ : ٣٦٥.
(٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) من تقديم حقّ الشفيع؛ لعموم الأدلّة.