﴿ وليس للشفيع أخذ البعض ، بل يأخذ الجميع ، أو يدع ﴾ لئلّا يتضرّر المشتري بتبعيض الصفقة؛ ولأنّ حقّه في المجموع من حيث هو مجموع كالخيار ، حتّى لو قال : أخذت نصفه ـ مثلاً ـ بطلت الشفعة؛ لمنافاته الفوريّة ، حيث تعتبر.
﴿ ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ﴾ أي بمثله؛ لعدم إمكان الأخذ بعينه ، إلّاأن يتملّكه ، وليس بلازم ﴿ ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة ﴾ واُجرة نقد ووزن ، وغيرها؛ لأنّها ليست من الثمن وإن كانت من توابعه.
﴿ ثمّ إن كان ﴾ الثمن ﴿ مثليّاً فعليه مثله ، وإن كان قيميّاً فقيمته ﴾.
وقيل : لا شفعة هنا (١) لتعذّر الأخذ بالثمن ، وعملاً بروايةٍ (٢) لا تخلو من ضعفٍ وقصورٍ عن الدلالة.
وعلى الأوّل يعتبر قيمته ﴿ يومَ العقد ﴾ لأنّه وقت استحقاق الثمن ، فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذٍ. وقيل : أعلى القيم من حينه إلى حين دفعها (٣)
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، المسألة ٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٨ ، والعلّامة في المختلف ٥ : ٣٣٨.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٢٤ ، الباب ١١ من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل ، وهي رواية عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة. وضعف سندها بالحسن بن سماعة وهو واقفي. وأمّا قصورها عن الدلالة فلأنّه لم يذكر فيها أنّ فيها شركة لأحد ، فجاز أن تكون الشفعة المنفية شفعة الجوار ونحوها. ولو سلّم أنّها مشتركة فليس فيها ما يدلّ على أنّ المانع كون الثمن قيميّاً فجاز كونه غيره كعدم قبولها القسمة وغيره. ونبّه بذلك على خلاف العلّامة في التحرير [٤ : ٥٧٣] وغيره [المختلف ٥ : ٣٣٨] حيث جعل الرواية صحيحة ودالّة على عدم ثبوت الشفعة في القيمي ، وقد عرفت ضعفها. (منه رحمهالله).
(٣) قاله فخر المحقّقين في الإيضاح ٢ : ٢١٠.