﴿ والحرّ لا يضمن بالغصب عيناً ومنفعة؛ لأنّه ليس مالاً فلا يدخل تحت اليد.

هذا إذا كان كبيراً عاقلاً إجماعاً ، أو صغيراً فمات من قبل اللّٰه تعالى. ولو مات بسببٍ كلدغ الحيّة ووقوع الحائط ، ففي ضمانه قولان للشيخ (١) واختار المصنّف في الدروس الضمان (٢) لأنّه سبّب الإتلاف ، ولأنّ الصغير لا يستطيع دفع المهلِكات عن نفسه ، وعروضها أكثريّ ، فمن ثَمّ رجّح السبب.

والظاهر أنّ حدّ «الصِغَر» (٣) العجز عن دفع ذلك عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادةً ، لا عدم التمييز. واُلحق به المجنون ، ولو كان بالكبير خَبَل (٤) أو بلغ [مرتبة] (٥) الصغير لكبر أو مرض ، ففي إلحاقه به وجهان.

﴿ ويُضمن الرقيق بالغصب؛ لأنّه مال ﴿ ولو حُبس الحرّ مدّة لها اُجرة بالعادة (٦) ﴿ لم يضمن اُجرته إذا لم يستعمله لأنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد تبعاً له ، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا.

نعم ، لو كان قد استأجره مدّة معيّنة فمضت زمنَ اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرّت الاُجرة لذلك ، لا للغصب ﴿ بخلاف الرقيق لأنّه مال محض

__________________

(١) القول بعدم الضمان في المبسوط ٣ : ١٠٥ ، والقول بالضمان أيضاً فيه ٧ : ١٨ ، وفي الخلاف ٣ : ٤٢١ ، المسألة ٤٠ من كتاب الغصب.

(٢) الدروس ٣ : ١٠٦.

(٣) في (ف) و (ش) : الصغير.

(٤) الخَبلُ : فساد العقل بحيث لم يبلغ حدّ الجنون.

(٥) في المخطوطات : رتبة.

(٦) في (ر) : عادةً.

۵۹۰۱