﴿ والحرّ لا يضمن بالغصب ﴾ عيناً ومنفعة؛ لأنّه ليس مالاً فلا يدخل تحت اليد.
هذا إذا كان كبيراً عاقلاً إجماعاً ، أو صغيراً فمات من قبل اللّٰه تعالى. ولو مات بسببٍ كلدغ الحيّة ووقوع الحائط ، ففي ضمانه قولان للشيخ (١) واختار المصنّف في الدروس الضمان (٢) لأنّه سبّب الإتلاف ، ولأنّ الصغير لا يستطيع دفع المهلِكات عن نفسه ، وعروضها أكثريّ ، فمن ثَمّ رجّح السبب.
والظاهر أنّ حدّ «الصِغَر» (٣) العجز عن دفع ذلك عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادةً ، لا عدم التمييز. واُلحق به المجنون ، ولو كان بالكبير خَبَل (٤) أو بلغ [مرتبة] (٥) الصغير لكبر أو مرض ، ففي إلحاقه به وجهان.
﴿ ويُضمن الرقيق ﴾ بالغصب؛ لأنّه مال ﴿ ولو حُبس الحرّ ﴾ مدّة لها اُجرة بالعادة (٦) ﴿ لم يضمن اُجرته إذا لم يستعمله ﴾ لأنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد تبعاً له ، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا.
نعم ، لو كان قد استأجره مدّة معيّنة فمضت زمنَ اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرّت الاُجرة لذلك ، لا للغصب ﴿ بخلاف الرقيق ﴾ لأنّه مال محض
__________________
(١) القول بعدم الضمان في المبسوط ٣ : ١٠٥ ، والقول بالضمان أيضاً فيه ٧ : ١٨ ، وفي الخلاف ٣ : ٤٢١ ، المسألة ٤٠ من كتاب الغصب.
(٢) الدروس ٣ : ١٠٦.
(٣) في (ف) و (ش) : الصغير.
(٤) الخَبلُ : فساد العقل بحيث لم يبلغ حدّ الجنون.
(٥) في المخطوطات : رتبة.
(٦) في (ر) : عادةً.