وجود المُقَرّ به ، فإن كان أخاً للميّتة ولا ولد لها دفع النصف ، وإن كان ولداً دفع الربع.

وفي العبارة قصور عن تأدية هذا المعنى؛ لأنّ قوله : «أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها» يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين ، فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد ، يصدق أنّ المقرّ غير ولدها ، مع أنّه لا يدفع النصف ، بل قد يدفع ما دونه ، وقد لا يدفع شيئاً ، فإنّ الولد إن كان ذكراً والمقرّ أحد الأبوين لا يدفع شيئاً مطلقاً؛ لأنّ نصيبه لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه ، وإنّما حصّة الزوج مع الابن ، وإن كان اُنثى والمقرّ الأب يدفع الفاضل ممّا في يده عن السدس ، وكذا إن كان الاُمّ وليس لها حاجب ، ومع الحاجب لا تدفع شيئاً؛ لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها.

ولو كان المقرّ أحدَ الأبوين مع عدم وجود الولد ـ الذي هو أحد ما تناولته العبارة ـ فقد يدفع نصف ما في يده ، كما لو لم يكن وارثاً غيرُه أو هو الأب مطلقاً (١) وقد لا يدفع شيئاً كما لو كان هو الاُمّ مع الحاجب.

وتنزيل ذلك على الإشاعة يصحّح المسألة ، لكن يفسد ما سبق من الفروع؛ لأنّها لم تنزّل عليها.

ولقد قصر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع ، فتأمّله في كلامهم.

﴿ وإن أقرّ ذلك المقرّ بالزوج ولداً كان أم غيره ﴿ بآخر وأكذب نفسه في الزوج ﴿ الأوّل اُغرم له أي للآخر الذي اعترف به ثانياً؛ لإتلافه نصيبه بإقراره الأوّل ﴿ وإلّا يكذب نفسه ﴿ فلا شيء عليه في المشهور؛ لأنّ

__________________

(١) سواء كان وارثاً غيره أم لا (هامش ع).

۵۹۰۱