أجمع ونصفَ ما في يدها؛ لاعترافهم باستحقاقه ذلك.

﴿ وإن أكذبوها دفعت إليه ما بيدها زائداً عن نصيبها على تقدير الولد (١) وهو ﴿ الثُمن لأنّ بيدها ربعاً نصيبَها على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفَه. ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها ، تنزيلاً للإقرار على الإشاعة ، فيستحقّ في كلّ شيءٍ سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها.

﴿ ولو انعكس الفرض ، بأن اعترف الإخوة بالولد دونها ﴿ دفعوا إليه جميع ما بأيديهم وهو ﴿ ثلاثة الأرباع. ولو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف لأنّ ذلك هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكوريّةً واُنوثيّةً ﴿ فإن أقرّا معاً ﴿ بثالث دفعا إليه الثلث أي دفع كلّ واحد منهما ثلثَ ما بيده. وعلى هذا لو أقرّ الثلاثة برابع دفع إليه كلّ منهم ربعَ ما بيده.

﴿ ومع عدالة اثنين من الورثة المقرّين ﴿ يثبت النسب والميراث لأنّ النسب ممّا يثبت بشاهدين عدلين ، والميراث لازمه ﴿ وإلّا يكن في المعترفين عدلان ﴿ فالميراث حسبُ لأنّه لا يتوقّف على العدالة بل الاعتراف كما مرّ (٢).

﴿ ولو أقرّ بزوجٍ للميّتة أعطاه النصف أي نصف ما في يده ﴿ إن كان المقرّ بالزوج ﴿ غير ولدها لأنّ نصيب الزوج مع عدم الولد النصف ﴿ وإلّا يكن كذلك بأن كان المقرّ ولدها ﴿ فالربع لأنّه نصيب الزوج معه.

والضابط : أنّ المقرّ يدفع الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقدير

__________________

(١) في (ع) : عدم الولد.

(٢) في الأمثلة المتقدّمة من إقرار الزوجة أو الإخوة.

۵۹۰۱