أجمع ونصفَ ما في يدها؛ لاعترافهم باستحقاقه ذلك.
﴿ وإن أكذبوها دفعت إليه ﴾ ما بيدها زائداً عن نصيبها على تقدير الولد (١) وهو ﴿ الثُمن ﴾ لأنّ بيدها ربعاً نصيبَها على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفَه. ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها ، تنزيلاً للإقرار على الإشاعة ، فيستحقّ في كلّ شيءٍ سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها.
﴿ ولو انعكس ﴾ الفرض ، بأن اعترف الإخوة بالولد دونها ﴿ دفعوا إليه ﴾ جميع ما بأيديهم وهو ﴿ ثلاثة الأرباع. ولو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف ﴾ لأنّ ذلك هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكوريّةً واُنوثيّةً ﴿ فإن أقرّا ﴾ معاً ﴿ بثالث دفعا إليه الثلث ﴾ أي دفع كلّ واحد منهما ثلثَ ما بيده. وعلى هذا لو أقرّ الثلاثة برابع دفع إليه كلّ منهم ربعَ ما بيده.
﴿ ومع عدالة اثنين ﴾ من الورثة المقرّين ﴿ يثبت النسب والميراث ﴾ لأنّ النسب ممّا يثبت بشاهدين عدلين ، والميراث لازمه ﴿ وإلّا ﴾ يكن في المعترفين عدلان ﴿ فالميراث حسبُ ﴾ لأنّه لا يتوقّف على العدالة بل الاعتراف كما مرّ (٢).
﴿ ولو أقرّ بزوجٍ للميّتة أعطاه النصف ﴾ أي نصف ما في يده ﴿ إن كان المقرّ ﴾ بالزوج ﴿ غير ولدها ﴾ لأنّ نصيب الزوج مع عدم الولد النصف ﴿ وإلّا ﴾ يكن كذلك بأن كان المقرّ ولدها ﴿ فالربع ﴾ لأنّه نصيب الزوج معه.
والضابط : أنّ المقرّ يدفع الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقدير
__________________
(١) في (ع) : عدم الولد.
(٢) في الأمثلة المتقدّمة من إقرار الزوجة أو الإخوة.