﴿ لم يدفع إليه ﴾ لاستحقاقه المالَ باعتراف ذي اليد له ، وهو العمّ ، ولم تعلم أولويّة الثاني؛ لأنّ العمّ حينئذٍ خارج فلا يقبل إقراره في حقّ الأخ ﴿ وغرم العمّ له ﴾ أي لمن اعترف بكونه ولداً ﴿ ما دفع إلى الأخ ﴾ من المال؛ لإتلافه له بإقراره الأوّل مع مباشرته لدفع المال.
ونبّه بقوله : «غرم ما دفع» على أنّه لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرّد إقراره بكونه أخاً؛ لأنّ ذلك لا يستلزم كونه وارثاً بل هو أعمّ ، وإنّما يضمن لو دفع إليه المال لمباشرته إتلافَه حينئذٍ.
وفي معناه ما لو أقرَّ بانحصار الإرث فيه؛ لأنّه بإقراره بالولد بعد ذلك يكون رجوعاً عن إقراره الأوّل فلا يسمع ، ويغرم للولد لحيلولته بينه وبين التركة بالإقرار الأوّل ، كما لو أقرّ بمال لواحد ثمّ أقرّ به لآخر. ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذٍ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ وعدمه؛ لأنّه مع اعترافه بإرثه مفوِّت بدون الحكم.
نعم ، لو كان دفعه في صورة عدم اعترافه بكونه الوارث بحكم الحاكم اتّجه عدم الضمان؛ لعدم اختياره في الدفع ، وكذا الحكم في كلّ من أقرَّ بوارثٍ أولى منه ، ثمّ أقرَّ بأولى منهما. وتخصيص الأخ والولد مثال. ولو كان الإقرار (١) الأوّل بمساوٍ للثاني كأخ آخر ، فإن صدّقه تشاركا وإلّا غرم للثاني نصفَ التركة على الوجه الذي قرّرناه.
﴿ ولو أقرّت الزوجة بولد ﴾ للزوج المتوفّى ووارثه ظاهراً إخوته ﴿ فصدّقها الإخوة ﴾ على الولد ﴿ أخذ ﴾ الولد ﴿ المالَ ﴾ الذي بيد الإخوة
__________________
(١) كذا في (ع) ، وفي سائر النسخ : إقرار.