في غير المال مطلقاً.

﴿ وإقرار المريض من الثلث مع التهمة وهي : الظنّ الغالب بأنّه إنّما يريد بالإقرار تخصيصَ المُقَرّ له بالمُقَرّ به ، وأنّه في نفس الأمر كاذب.

ولو اختلف المقَرُّ له والوارثُ فيها فعلى المدّعي لها البيّنة؛ لأصالة عدمها ، وعلى منكرها اليمين. ويكفي في يمين المُقَرّ له أنّه لا يعلم التهمة ، لا أنّها ليست حاصلة في نفس الأمر؛ لابتناء الإقرار على الظاهر. ولا يكلّف الحلف على استحقاق المقَرّ به من حيث إنّه يعلم بوجه استحقاقه؛ لأنّ ذلك غير شرط في استباحة المُقَرّ به ، بل له أخذه ما لم يعلم فساد السبب.

هذا كلّه مع موت المُقِرّ في مرضه ، فلو برئ [من مرضه] (١) نفذ من الأصل مطلقاً. ولا فرق في ذلك بين الوارث والأجنبي.

﴿ وإلّا يكن هناك تهمة ظاهرة ﴿ فمن الأصل مطلقاً على أصحّ الأقوال (٢).

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) اختاره الشيخ في النهاية : ٦١٧ ـ ٦١٨ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤١٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٥٢ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٥٣١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١١ : ١٠٨. والقول الآخر أنّه من الأصل مطلقاً ، اختاره الديلمي في المراسم : ٢٠٤ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٠٦.

وهنا قول ثالث منسوب إلى السيّد وهو التفصيل بين الإقرار بالدين فيمضي من الأصل مطلقاً ، وبين الإقرار بالعين فأمضاها من الأصل مع عدم التهمة ، اُنظر المهذّب البارع ٣ : ١٤٢ ، وجامع المقاصد ١١ : ١٠٨ ، والمقنعة : ٦٦٢ ، باب الإقرار في المرض.

والقول الرابع أنّه من الثلث مع التهمة وإلّا فمن الأصل إن كان الإقرار للأجنبي ، وأمّا إن كان الإقرار للوارث فهو من الثلث مطلقاً مع التهمة وبلا تهمة ، اختاره المحقّق في المختصر ١ : ١٦٨.

۵۹۰۱