ودفعُ المصنّف له ـ في الدروس ـ بأنّ يمينه موقوفة على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة (١) مندفعٌ بأنّ إمكان البلوغ غير كافٍ شرعاً في اعتبار أفعال الصبيّ وأقواله التي منها يمينه. ومثله إقرار الصبيّة به أو بالحيض.
وإن ادّعاه بالسنّ كُلِّف البيّنة ، سواء في ذلك الغريب والخامل وغيرهما ، خلافاً للتذكرة حيث ألحقهما فيه بمدّعي الاحتلام (٢) لتعذّر إقامة البيّنة عليهما غالباً. أو بالإنبات اعتبر؛ فإنّ محلّه ليس من العورة ، ولو فرض أنّه منها فهو موضع حاجة.
ولا بإقرار المجنون إلّامن ذي الدور وقتَ الوثوق بعقله. ولا بإقرار غير القاصد ، كالنائم والهازل والساهي والغالط.
ولو ادّعى المقرّ أحد هذه (٣) ففي تقديم قوله عملاً بالأصل ، أو قول الآخر عملاً بالظاهر وجهان.
ومثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حالة الصِبا ، والمجنونُ حالتَه مع العلم به ، فلو لم يُعلم له حالة جنون حلف نافيه. والأقوى عدم القبول في الجميع.
ولا بإقرار المكرَه فيما اُكره على الإقرار به ، إلّامع ظهور أمارة اختياره ، كأن يكره على أمر فيقرّ بأزيد منه.
وأمّا الخلوّ من السَفَه : فهو شرط في الإقرار المالي ، فلو أقرّ بغيره كجناية توجب القصاص ونكاحٍ وطلاقٍ قُبل ، ولو اجتمعا قُبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع ، ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبلَه ، وكذا يُقبل إقرار المفلَّس
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٢٦ ـ ١٢٧.
(٢) التذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٤٦.
(٣) النوم والهزل والسهو والغلط.