سواه ﴿ سعت هي ﴿ في المتخلّف من قيمتها عن نصيبه. ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث؛ لأنّ عتقها عليه قهريّ ، فلا يسري عليه في المشهور. وقيل : يُقوَّم عليه الباقي بناءً على السراية بمطلق الملك (١).

﴿ ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً ، إلّافيما استثني في كتاب البيع (٢) فإذا مات أو ولدته سقطاً زال حكم الاستيلاد رأساً. وفائدة الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقهما إبطال التصرّفات السابقة الواقعة حالة الحمل ، وإن جاز تجديدها حينئذٍ.

﴿ وإذا جنت اُمّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها على المشهور ، و (فكّها المولى ﴿ بأقلّ الأمرين من قيمتها وأرش الجناية على الأقوى؛ لأنّ الأقلّ إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها ، وإلّا لم تكن بدلاً. ولا سبيل إلى الزائد؛ لأنّ المولى لا يَعقِلُ مملوكاً. وهذا الحكم لا يختصّ باُمّ الولد ، بل بكلّ مملوك.

وقيل : بل يفكّها بأرش الجناية مطلقاً (٣) لتعلّقها برقبتها.

ولا يتعيّن عليه ذلك ، بل يفكّها ﴿ إن شاء ، وإلّا يفكّها ﴿ سلّمها إلى المجنيّ عليه ، أو وارثه ليتملّكها فيبطل حكم الاستيلاد. وله حينئذٍ بيعها والتصرّف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها ﴿ أو يُسلّم ما قابل الجناية إن لم تستغرق قيمتها.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٤٧.

(٢) راجع الجزء الثاني : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

(٣) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٧١ ، المسألة ٨٨ من كتاب الديات ، وانظر الصفحة ١٤٩ ، المسألة ٥ من كتاب الجنايات أيضاً.

۵۹۰۱