المكاتب ﴿ إلى المشتري عتق لأنّ قبضه كقبض المولى.

ولو قيل بالفساد ، ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه له في القبض وجهان : من أنّه كالوكيل ، ومن أنّ قبضه لنفسه وهو غير مستحقّ ، ففارق الوكيل بذلك. والوجهان اختارهما العلّامة في التحرير (١).

﴿ ولو اختلفا في قدر مال الكتابة ، أو في قدر ﴿ النجوم وهي الآجال إمّا في قدر كلّ أجل مع اتّفاقهما على عددها ، أو في عددها مع اتّفاقهما على مقدار كلّ أجل ﴿ قُدّم المنكر وهو المكاتب في الأوّل والمولى في الثاني ﴿ مع يمينه لأصالة البراءة من الزائد.

وقيل : يُقدّم قول السيّد مطلقاً (٢) لأصالة عدم العتق ، إلّابما يتّفقان عليه.

__________________

(١) التحرير ٤ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، الرقم ٥٧٩٦.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٣٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٣٨.

۵۹۰۱