ويكفي الحطّ من النجوم عنه؛ لأنّه في معناه ، ويجب على العبد القبول إن آتاه من عين مال الكتابة أو من جنسه ، لا من غيره ، ولو اُعتق قبل الإيتاء ففي وجوب القضاء وكونه ديناً على المولى وجهٌ رجّحه المصنّف في الدروس وجعله كالدين (١) ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطاً فعجّزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أو ردّها إلى دافعها لو كان غيره قول (٢) ويحتمل ذلك لو كان من الغير تبرّعاً وعدمه فيهما؛ لملكه له وقت الدفع وبراءة ذمّة الدافع ، وعوده إلى المولى إحداث لا إبطال ما سلف ، ومن ثَمَّ بقيت المعاملة السابقة بحالها وإن لم يرضَ بها المولى.
﴿ ولو مات ﴾ المكاتَب ﴿ المشروط قبل كمال الأداء ﴾ لمال الكتابة ﴿ بطلت ﴾ وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب. ﴿ ولو مات المطلق ولم يؤدّ شيئاً فكذلك ، وإن أدّى تحرّر منه بقدر المؤدّى ﴾ أي بنسبته من الجميع ، وبطل منه بنسبة المتخلّف ﴿ وكان ميراثه بين السيّد ووارثه بالنسبة ﴾ فإن كان الوارث حرّاً فلا شيء عليه ﴿ ويؤدّي الوارث التابع له في الكتابة ﴾ كولده من أمته ﴿ باقي مال الكتابة ﴾ لأنّه قد تحرّر منه بنسبة أبيه وبقي الباقي لازماً له ﴿ وللمولى إجباره على الأداء ﴾ للباقي ﴿ كما له إجبار المورّث ﴾ لأنّه دين فكان له إجباره على أدائه.
وقيل : لا (٣) لعدم وقوع المعاملة معه ، وفي صحيحة ابن سنان وجميل ابن درّاج عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام : «يقضي مال الكتابة من الأصل ، ويرث وارثه
__________________
(١) الدروس ٢ : ٢٤٨.
(٢) لم نعثر على قائله ، وجعله الشارح في المسالك ١٠ : ٤٧٨ وجهاً في المسألة.
(٣) لم نعثر عليه.