ما بقي» (١) واختاره بعض الأصحاب (٢) والمشهور الأوّل.
﴿ وتصحّ الوصيّة للمكاتب المطلق بحساب ما تحرّر منه ﴾ لرواية محمّد ابن قيس عن الباقر عليهالسلام «في مكاتب كان تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه» (٣).
ولو لم يتحرّر منه شيء أو كان مشروطاً ، لم تصحّ الوصيّة له مطلقاً على المشهور. واستقرب المصنّف في الدروس جواز الوصيّة للمكاتب مطلقاً (٤) لأنّ قبولها نوع اكتساب وهو أهل له. وفيه قوّة (٥).
هذا إذا كان الموصي غير المولى ، أمّا هو فتصحّ وصيّته مطلقاً ، ويُعتق منه بقدر الوصيّة ، فإن كانت بقدر النجوم عُتق أجمع ، وإن زادت فالزائد له. ولا فرق بين كون قيمته بقدر مال الكتابة ، أو أقلّ؛ لأنّ الواجب الآن هو المال ، مع احتمال اعتبار القيمة لو نقصت من الوصيّة فيعتق من الوصيّة ، وله الزائد وإن لم تفِ بمال الكتابة؛ لأنّ ذلك حكم القنّ ، والمكاتَب لا يقصر عنه.
﴿ وكلّ ما يشترط في عقد الكتابة ممّا لا يخالف المشروع لازم ﴾ لأنّ الشرط في العقد يصير كالجزء منه ، فالأمر بالوفاء به يتناوله ، ولقوله صلىاللهعليهوآله :
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ١٠٠ ، الباب ١٨ من أبواب المكاتبة ، الحديث ٣ وذيله ، وانظر التهذيب ٨ : ٢٧٢ ، الحديث ٩٩١ و ٩٩٢ أيضاً.
(٢) اختاره الإسكافي كما في المختلف ٨ : ٩٧ ـ ٩٨.
(٣) الوسائل ١٦ : ١٠١ ، الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، الحديث ٢.
(٤) الدروس ٢ : ٢٥١.
(٥) إنّما عدل عن الرواية؛ لأنّ محمّد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليهالسلام مشترك بين الضعيف والثقة وتطرح الرواية لذلك ويتوجّه الجواز من حيث إنّها اكتساب كما ذكر. (منه رحمهالله).