وقيل بالمنع؛ لأنّ الكتابة شبيهة بالتبرّع من حيث إنّها معاملة على ماله بماله (١) والخبر حجّة عليه.
﴿ ويجوز تنجيمها ﴾ نجوماً متعدّدة بأن يؤدّي في كلّ نجم قدراً من مالها ﴿ بشرط العلم بالقدر ﴾ في كلّ أجل ﴿ والأجل ﴾ حذراً من الغرر ، سواء تساوت النجوم أجلاً ومالاً أم اختلفت؛ للأصل. وهذا هو الأصل فيها ، وليس موضع الاشتباه حتّى يُختَصّ بالذكر ، وإنّما موضعه النجم الواحد ، ولا يجوز حمل مطلقه عليه؛ للعلم به من اشتراط الأجل.
﴿ ولا تصحّ ﴾ الكتابة ﴿ مع جهالة العوض ﴾ بل يعتبر ضبطه كالنسيئة ، وإن كان عَرَضاً فكالسلم ، ويمتنع فيما يمتنع فيه ﴿ ولا على عين ﴾ لأنّها إن كانت للسيّد فلا معاوضة ، وإن كانت لغيره فهي كجَعل ثمن المبيع من مال غير المشتري. ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوّة بيع العبد بها ، فإن جعلناها بيعاً صحّ ، وإلّا فوجهان : من الأصل ، وكونِه خلاف المعهود شرعاً كما عُلم من اشتراط الأجل.
﴿ ويُستحبّ أن لا يتجاوز ﴾ مال الكتابة ﴿ قيمةَ العبد ﴾ يوم المكاتبة ﴿ ويجب ﴾ على مولاه ﴿ الإيتاء ﴾ للمكاتَب ﴿ من الزكاة إن وجبت ﴾ الزكاة ﴿ على المولى ﴾ للأمر به في قوله تعالى : (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِي آتٰاكُمْ) (٢) وليكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط ﴿ وإلّا ﴾ تجب عليه الزكاة ﴿ استحبّ ﴾ له الإيتاء وهو إعطاؤه شيئاً ﴿ ولا حدّ له ﴾ أي للمؤتى قلّةً ، بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٩٥.
(٢) النور : ٣٣.