وقيل بالمنع؛ لأنّ الكتابة شبيهة بالتبرّع من حيث إنّها معاملة على ماله بماله (١) والخبر حجّة عليه.

﴿ ويجوز تنجيمها نجوماً متعدّدة بأن يؤدّي في كلّ نجم قدراً من مالها ﴿ بشرط العلم بالقدر في كلّ أجل ﴿ والأجل حذراً من الغرر ، سواء تساوت النجوم أجلاً ومالاً أم اختلفت؛ للأصل. وهذا هو الأصل فيها ، وليس موضع الاشتباه حتّى يُختَصّ بالذكر ، وإنّما موضعه النجم الواحد ، ولا يجوز حمل مطلقه عليه؛ للعلم به من اشتراط الأجل.

﴿ ولا تصحّ الكتابة ﴿ مع جهالة العوض بل يعتبر ضبطه كالنسيئة ، وإن كان عَرَضاً فكالسلم ، ويمتنع فيما يمتنع فيه ﴿ ولا على عين لأنّها إن كانت للسيّد فلا معاوضة ، وإن كانت لغيره فهي كجَعل ثمن المبيع من مال غير المشتري. ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوّة بيع العبد بها ، فإن جعلناها بيعاً صحّ ، وإلّا فوجهان : من الأصل ، وكونِه خلاف المعهود شرعاً كما عُلم من اشتراط الأجل.

﴿ ويُستحبّ أن لا يتجاوز مال الكتابة ﴿ قيمةَ العبد يوم المكاتبة ﴿ ويجب على مولاه ﴿ الإيتاء للمكاتَب ﴿ من الزكاة إن وجبت الزكاة ﴿ على المولى للأمر به في قوله تعالى : (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِي آتٰاكُمْ) (٢) وليكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط ﴿ وإلّا تجب عليه الزكاة ﴿ استحبّ له الإيتاء وهو إعطاؤه شيئاً ﴿ ولا حدّ له أي للمؤتى قلّةً ، بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٩٥.

(٢) النور : ٣٣.

۵۹۰۱