﴿ ويصحّ فيها التقايل كغيرها من عقود المعاوضات.

﴿ ولا يُشترط الإسلام في السيّد ، ولا في العبد بناءً على أنّها معاملة مستقلّة ، والأصل يقتضي جوازها كذلك. ولو جعلناها عتقاً بُني على ما سلف في عتق الكافر فاعلاً وقابلاً.

هذا إذا لم يكن المولى كافراً والعبد مسلماً ، وإلّا اُشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها رفع سلطنته عنه خصوصاً المشروطة.

والأقوى عدم جوازها؛ لعدم الاكتفاء بها في رفع يد الكافر عن المسلم؛ لأنّها لا ترفع أصل السبيل وهو بمنزلة الرقّ في كثير من الأحكام بل هو رقّ. ولو كان كفر المولى بالارتداد ، فإن كان عن فطرة فعدم صحّة كتابته واضح؛ لانتقال ماله عنه ، وإن كان عن ملّة ففي صحّتها مطلقاً أو مراعاةً بعوده إلى الإسلام أو البطلان ، أوجه أوجهها الجواز ما لم يكن العبد مسلماً ، بتقريب ما سلف.

وقيل : يشترط إسلام العبد مطلقاً (١) نظراً إلى أنّ الدين داخل في مفهوم «الخير» الذي هو شرطها ، ولأنّ المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذّر هنا.

ويُضعّف بأنّ «الخير» شرط في الأمر بها ، لا في أصل شرعيّتها ، والإيتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لها وهو منفيّ مع الكفر كما ينتفي مع عدم حاجته إليها.

﴿ ويجوز لوليّ اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة لليتيم في المكاتبة ، كما يصحّ بيعه وعتقه معها ، ولصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام في مكاتبة جارية الأيتام (٢).

__________________

(١) قاله السيّد في الانتصار : ٣٨١ ، المسألة ٢٢٤ ، والشيخ في المبسوط ٦ : ١٣٠ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٢٦.

(٢) الوسائل ١٦ : ٨٥ ، الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، الحديث الأوّل.

۵۹۰۱