يصلح له بوجهه.
﴿ ويُستحبّ ﴾ للمولى ﴿ الصبر عليه ﴾ عند العجز؛ للأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثاً (١) المحمول على الاستحباب جمعاً.
﴿ والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين ﴾ طرف السيّد والمكاتب ﴿ في المطلقة والمشروطة ﴾ بمعنى أنّه ليس لأحدهما فسخها إلّابالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ، ووجوب السعي عليه في أداء المال؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، والكتابة منها ، والجمع المحلّى مفيد للعموم ، وخروج نحو الوديعة والعارية بنصّ (٢) يُبقي (٣) الباقي على الأصل.
وذهب الشيخ (٤) وابن إدريس (٥) إلى جواز المشروطة من جهة العبد ، بمعنى أنّ له الامتناع من أداء ما عليه فيتخيّر السيّد بين الفسخ والبقاء ، ولزومها من طرف السيّد إلّاعلى الوجه المذكور.
وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقاً (٦) والمطلقة من طرف السيّد خاصّة ، وهو غريب! ومن خواصّ العقود اللازمة أنّها لا تبطل بموت المتعاقدين ، وهو هنا كذلك بالنسبة إلى المولى ، أمّا موت المكاتب فإنّه يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٨٨ ، الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، الحديث ٤.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) في (ر) : فيبقى.
(٤) المبسوط ٦ : ٩١.
(٥) السرائر ٣ : ٢٩.
(٦) الوسيلة : ٣٤٥.