يصلح له بوجهه.

﴿ ويُستحبّ للمولى ﴿ الصبر عليه عند العجز؛ للأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثاً (١) المحمول على الاستحباب جمعاً.

﴿ والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين طرف السيّد والمكاتب ﴿ في المطلقة والمشروطة بمعنى أنّه ليس لأحدهما فسخها إلّابالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ، ووجوب السعي عليه في أداء المال؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، والكتابة منها ، والجمع المحلّى مفيد للعموم ، وخروج نحو الوديعة والعارية بنصّ (٢) يُبقي (٣) الباقي على الأصل.

وذهب الشيخ (٤) وابن إدريس (٥) إلى جواز المشروطة من جهة العبد ، بمعنى أنّ له الامتناع من أداء ما عليه فيتخيّر السيّد بين الفسخ والبقاء ، ولزومها من طرف السيّد إلّاعلى الوجه المذكور.

وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقاً (٦) والمطلقة من طرف السيّد خاصّة ، وهو غريب! ومن خواصّ العقود اللازمة أنّها لا تبطل بموت المتعاقدين ، وهو هنا كذلك بالنسبة إلى المولى ، أمّا موت المكاتب فإنّه يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب.

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٨٨ ، الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، الحديث ٤.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) في (ر) : فيبقى.

(٤) المبسوط ٦ : ٩١.

(٥) السرائر ٣ : ٢٩.

(٦) الوسيلة : ٣٤٥.

۵۹۰۱