وفي اشتراط اتّصاله بالعقد قولان (١) أجودهما العدم؛ للأصل.
﴿ وحدّ العجز ﴾ المسوّغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه ، فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محلّه ، أو إلى نجم آخر أو إلى مدّة مضبوطة اتّبع شرطه ، وإن أطلق فحدّه ﴿ أن يؤخّر نجماً عن محلّه ﴾ والمراد بالحدّ هنا : العلامة أو السبب الدالّ على العجز ، لا الحدّ المصطلح ، وبالنجم : المال المؤدّى في المدّة المخصوصة ، ويطلق على نفس المدّة ، وبتأخيره عن محلّه : عدم أدائه في أوّل وقت حلوله ، وتحديده بذلك هو الوارد في الأخبار الصحيحة (٢).
وفي المسألة أقوال اُخر (٣) مستندة إلى أخبار ضعيفة (٤) أو اعتبار غير تامّ. وأمّا المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم ولم يؤدّ قسطه فُكّ من سهم الرقاب ، فإن تعذّرَ استرقّ إن لم يكن أدّى شيئاً ، وإلّا فبحسب ما عجز عنه ، فحدّ العجز المذكور
__________________
(١) القول باشتراط الاتّصال للشيخ في المبسوط ٦ : ٧٤ ـ ٧٥. والقول بالعدم للعلّامة في القواعد ٣ : ٢٣٤ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٥٧٨.
(٢) مثل صحيحتي معاوية في الوسائل ١٦ : ٨٨ ـ ٨٩ ، الباب ٥ من أبواب المكاتبة ، الحديث ١ و ٢ ، و ٨٧ ، والباب ٤ من أبواب المكاتبة ، الحديث ١٣.
(٣) منها تأخير نجم إلى نجم ، اختاره الشيخ في النهاية : ٥٤٩ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٧٦ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٧ ، وغيرهم. والقول الآخر تأخيره إلى ثلاثة أنجم ، وهو للصدوق في المقنع : ٤٦٦. وقول بالتفصيل ، منسوب إلى الإسكافي ، واستحسنه الشهيد في غاية المراد ٣ : ٣٧٢ ، وانظر كلام الإسكافي في المختلف ٨ : ٩٣ أيضاً.
(٤) احتجّ الشيخ برواية إسحاق بن عمّار وهو فطحي ، وانظر الوسائل ١٦ : ٨٧ ، الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، الحديث ١٣ ، واحتجّ الصدوق بما رواه القاسم وجابر ، وانظر الوسائل ١٦ : ٨٦ ـ ٨٨ ، نفس الباب ، الحديث ٩ و ١٤. وقاسم أيضاً ضعيف ورواية جابر ضعيفة لضعف عمرو بن شمر الواقع فيها. راجع المسالك ٨ : ١٠٦ و ١٥ : ١٣٦ و ١٣ : ٤٥٧.