وقيل : لا يفتقر إلى إضافة قوله : «فإذا أدّيت ...» بل يكفي قصده؛ لأنّ التحرير غاية الكتابة ، فهي دالّة عليه ، فلا يجب ذكره كما لا يجب ذكر غاية البيع وغيره ، خصوصاً لو جعلناها بيعاً للعبد من نفسه (١).
ويضعَّف بأنّ القصد إليه إذا كان معتبراً لزم اعتبار التلفّظ بما يدلّ عليه؛ لأنّ هذا هو الدليل الدالّ على اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيّين في كلّ عقد ، ولا يكفي قصد مدلوله.
نعم ، لو قيل بعدم اعتبار قصده أيضاً كما في غيره من غايات العقود اتّجه ، لكن لا يظهر به قائل.
﴿ والقبول مثل قبلت ﴾ ورضيت.
وتوقّف هذه المعاملة على الإيجاب والقبول يُلحقها بقسم العقود ، فذكرُها في باب الإيقاعات ـ التي يكفي فيها الصيغة من واحد ـ بالعرض تبعاً للعتق ، ولو فصلوها ووضعوها في باب العقود كان أجود.
﴿ فإن قال ﴾ المولى في الإيجاب مضافاً إلى ذلك ﴿ فإن عجزتَ فأنت رَدّ ﴾ ـ بفتح الراء وتشديد الدال ـ مصدر بمعنى المفعول أي مردود ﴿ في الرقّ فهي مشروطة ، وإلّا ﴾ يقل ذلك ، بل اقتصر على الإيجاب السابق ﴿ فهي مطلقة ﴾ ومن القيد يظهر وجه التسمية.
ويشترك القسمان في جميع الشرائط وأكثر الأحكام ، ويفترقان في أنّ المكاتَب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدّي من مال الكتابة ، والمشروط لا ينعتق منه شيء حتّى يؤدّي الجميع. والإجماع على لزوم المطلقة ، وفي المشروطة
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٧٤ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٢٥ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ٢٢٤ ، الرقم ٥٦٩٨.