إنكار الطلاق رجعة (١).

والعلّامة حكم بأنّ إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلّاالطلاق (٢).

والفرق بينه وبين غيره غير واضح.

﴿ ويبطل التدبير بالإباق من مولاه ، سواء في ذلك الذكر والاُنثى ، لا بالإباق من عند مخدومه المعلّق عتقه على موته ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه (٣) ﴿ فلو ولد له حال الإباق أولاد من أمة لسيّده ، أو غيره حيث يلحق به الولد ، أو حرّة عالمة بتحريم نكاحه ﴿ كانوا أرقّاء * مثله ﴿ و أولاده ﴿ قبله على التدبير وإن بطل في حقّه ، استصحاباً للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض.

﴿ ولا يبطل التدبير ﴿ بارتداد السيّد عن غير فطرة ، فيعتق لو مات على ردّته. أمّا لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر ، من انتقال ماله عنه في حياته ، ومن تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها.

والأقوى الأوّل ، ولا يلزم من تنزيلها منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته مطلقاً ، وإطلاق العبارة يقتضي الثاني. وقد استشكل الحكم في الدروس (٤) لما ذكرناه.

﴿ و كذا ﴿ لا يبطل ﴿ بارتداد العبد ، إلّاأن يلحق بدار الحرب قبل الموت؛ لأنّه إباق ، ولو التحق بعده يتحرّر من الثلث. والفارق بين الارتداد

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٣٦٧.

(٢) القواعد ٣ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، والتحرير ٤ : ٢١٨ ، الرقم ٥٦٨٣.

(٣) تقدّم في الصفحة ٤٩٤.

(*) في (ق) و (س) ونسخة (ف) من الشرح : رقّاً.

(٤) الدروس ٢ : ٢٣١.

۵۹۰۱