الوصيّة. وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه ما تقدّم من عدم الجواز إن كانت صيغته «للّٰهعليّ عتقه بعد وفاتي» ومجيء الوجهين لو كان متعلّق النذر هو التدبير ، من خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حقّقناه ، ومن أنّه تدبير واجب وقد أطلقوا لزومه.
والرجوع يصحّ ﴿ قولاً ، مثل رجعت في تدبيره ﴾ وأبطلته ونقضته ونحوه ﴿ وفعلاً كأن يهب ﴾ المدبّر وإن لم يُقبِض ﴿ أو يبيع ، أو يُوصي ﴾ به وإن لم يفسخه قبل ذلك ، أو يقصد به الرجوع على أصحّ القولين (١).
ولا فرق بين قبول الموصى له الوصيّة وردّها؛ لأنّ فسخه جاء من قِبل إيجاب المالك ، ولا يعود التدبير بعوده مطلقاً.
﴿ وإنكاره ليس برجوع ﴾ وإن حلف المولى؛ لعدم الملازمة ، ولاختلاف اللوازم ، فإنّ الرجوع يستلزم الاعتراف به ، وإنكاره يستلزم عدمه ، واختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات.
ويحتمل كونه رجوعاً؛ لاستلزامه رفعه مطلقاً ، وهو أبلغ من رفعه في بعض الأزمان. وفي الدروس قطع بكونه ليس برجوع إن جعلناه عتقاً ، وتوقّف فيما لو جعلناه وصيّة ، ونسب القول بكونه رجوعاً إلى الشيخ (٢) وقد تقدّم اختياره أنّ
__________________
(١) اختاره الشيخ في المبسوط ٦ : ١٧١ ، والخلاف ٦ : ٤١٢ ، المسألة ٦ من التدبير ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٠ ـ ٣١ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٢٠ ، والمختصر النافع : ٢٣٨ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ٢١٧ ، الرقم ٥٦٨٣ ، والقواعد ٣ : ٢٢٧ ، والمختلف ٨ : ٧١ و ٨٣ وغيرهم. والقول الآخر للشيخ في النهاية : ٥٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٦.
(٢) الدروس ٢ : ٢٣٣ ، ولكن فيه : قوّى الشيخ أنّه ليس برجوع ، وهذا هو المطابق لما في المبسوط ٦ : ١٧٤.