والإباق ـ مع أنّ طاعة اللّٰه أقوى ، فالخروج عنها أبلغ من الإباق ـ النصّ (١) وقد يُقرَّب بغناء اللّٰه تعالى عن طاعته له بخلاف المولى ، مع أنّ الإباق يجمع معصية اللّٰه تعالى والمولى بخلاف الارتداد. فقوّة الارتداد ممنوعة.
﴿ وكسب المدبّر في الحياة ﴾ أي حياة المولى ﴿ للمولى؛ لأنّه رقّ ﴾ لم يخرج بالتدبير عنها ﴿ ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث ، وإلّا فبنسبة ما عتق منه ، والباقي ﴾ من كسبه ﴿ للوارث ﴾.
هذا إذا كان تدبيره معلَّقاً على وفاة المولى ، فلو كان معلَّقاً على وفاة غيره وتأخّرت عن وفاة المولى فكسبه بعد وفاة مولاه ككسبه قبلها لبقائه على الرقّيّة. ولو ادّعى بعد الموت تأخّر الكسب وأنكره الوارث حلف المدبَّر؛ لأصالة عدم التقدّم.
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٨٠ ـ ٨١ ، الباب ١٠ من أبواب كتاب التدبير ، الحديث ١ و ٢.