رواية (١) ضعيفة السند واعتمادهم الآن على الإجماع.

واختلفوا في تعديته إلى نذر الصدقة بالمال القديم ونحوه ، من حيث إنّ القديم قد صار حقيقة شرعيّة في ذلك فيتعدّى. ويؤيّده تعليله في الرواية بقوله تعالى : (حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ) (٢) فإنّه يقتضي ثبوت القدم بالمدّة المذكورة مطلقاً ، ومن معارضة اللغة والعرف ومنع تحقّقه شرعاً؛ لضعف المستند ، والإجماع إن ثبت اختصّ بمورده.

والأقوى الرجوع في غير المنصوص إلى العرف ، وفيه لو قصر الكلّ عن ستّة ففي عتق أوّلهم تملّكاً اتّحد أم تعدّد ، أو بطلان النذر وجهان.

وعلى الأوّل لو اتّفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع أو البطلان لفقد الوصف الوجهان. والأقوى البطلان فيهما؛ لدلالة اللغة والعرف على خلافه وفقد النصّ.

واعلم أنّ ظاهر العبارة كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك ، سواء فيه الذكر والاُنثى. وهو الظاهر؛ لأنّ مستند الحكم عُبّر فيه بالمملوك ، والعلّامة جعل مورده العبد ، واستشكل الحكم في الأمة كغيرها من المال (٣) واعتذر له ولده بأنّ مورد الإجماع العبد وإن كان النصّ أعمّ (٤) لضعفه ، وإثبات موضع الإجماع في

__________________

(١) وهي رواية داود النهدي ، راجع الوسائل ١٦ : ٣٤ ، الباب ٣٠ من كتاب العتق ، الحديث الأوّل. وقال في المسالك (١٠ : (٣٠٨) : إنّ الرواية ضعيفة السند مرسلة.

(٢) يس : ٣٩.

(٣) اُنظر القواعد ٣ : ٢٠٣.

(٤) الإيضاح ٣ : ٤٨٣.

۵۹۰۱