عن ملكه» (١).

وحُمِل (٢) ما اُطلق فيها من التعليق على النذر ، ليوافق الاُصول ، ويشهد له أيضاً تعليله عليه‌السلام الإتيان بخروجها عن ملكه ، ولو لم يكن منذوراً لم يتوقّف ذلك على الخروج ، كما لا يخفى.

ولو عمّم النذر بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم. وفي تعديته إلى غير الوطء من الأفعال وإلى غير الأمة وجهان : من كونه قياساً ، وإيماء النصّ إلى العلّة ، وهي مشتركة. والمتّجه التعدّي ، نظراً إلى العلّة. ويتفرّع على ذلك أيضاً جواز التصرّف في المنذور المعلّق على شرطٍ لم يوجد ، وهي مسألة إشكاليّة.

والعلّامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حرّ ، فباعه قبل الفعل ثمّ اشتراه ثمّ فعل (٣) وولده استقرب عدم جواز التصرّف في المنذور المعلّق على الشرط قبل حصوله (٤) وهذا الخبر حجّة عليهما.

﴿ ولو نذر عتق كلّ مملوك قديم انصرف النذر ﴿ إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعداً على المشهور. وربما قيل : إنّه إجماع (٥) ومستنده

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٦٠ ، الباب ٥٩ من كتاب العتق ، فيه حديث واحد.

(٢) اُنظر المختلف ٨ : ٣١ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٤٤٤ ، وفيه : وليس فيها ذكر النذر ، بل مجرّد التعليق وحملها الأصحاب عليه.

(٣) التحرير ٤ : ٢١٠ ، ذيل الرقم ٥٦٦٣.

(٤) الإيضاح ٣ : ٤٨٤.

(٥) قاله فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٤٨٣.

۵۹۰۱