ذلك لو تمّ لا يخلو من عُسر (١).
﴿ ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها ﴾ كما هو مورد الرواية (٢) ﴿ أو تزوّجها ﴾ بعد العتق ﴿ بمهر ﴾ أو مفوّضة لاشتراك الجميع في الوجه ﴿ ثمّ مات ولم يخلّف شيئاً ﴾ ليوفي منه ثمنها ﴿ نفذ العتق ﴾ لوقوعه من أصله صحيحاً ﴿ ولا تعود رقّاً ﴾ لأنّ الحرّ لا يطرأ عليه الرقّيّة في غير الكافر ﴿ ولا ﴾ يعود ﴿ ولدها ﴾ منه رقّاً أيضاً؛ لانعقاده حرّاً كما ذُكر ﴿ على ما تقتضيه الاُصول ﴾ الشرعيّة ، فإنّ العتق والنكاح صادفا ملكاً صحيحاً والولد انعقد حرّاً ، فلا وجه لبطلان ذلك.
﴿ وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير (٣) عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام : رقّها ورقّ ولدها لمولاها الأوّل ﴾ الذي باعها ولم يقبض ثمنها ، ولفظ الرواية «قال أبو بصير : سئل أبو عبد اللّٰه عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد اللّٰه عليهالسلام : إن كان الذي اشتراها إلى
__________________
(١) وجه العسر : اختلاف عبارات الأصحاب رحمهم الله ، فإنّ منهم من عبّر بالعبد ، ومنهم من عبّر بالمملوك ، ومع ذلك يبعد الإجماع على حكمه من دون نصٍّ ظاهرٍ وإن كان محكيّاً ، والنصّ إنّما ورد في المملوك فتخصيص العبد لا وجه له. ونبّه بقوله : (لو تمّ) على أنّ الإجماع لم يتحقّق عنده في مثل ذلك ، وإنّما ذكر المسألة الشيخ رحمهالله [النهاية : ٥٤٤] وتبعه الجماعة [القاضي في المهذّب ٢ : ٤١١ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٦١ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٣] كما هو عادتهم ، فصار مشهوراً لا إجماعاً. واللّٰه تعالى أعلم. (منه رحمهالله).
(٢) وهي رواية هشام بن سالم وستأتي.
(٣) لم يرد «عن أبي بصير» في (ش) والكافي ، لكنّه ورد في التهذيب ٨ : ٢٠٢ ، الحديث ٧١٤.