مضبوطة شرعاً وليس هذا منها ، وللأصل. وكما يصحّ اشتراط الخدمة يصحّ اشتراط شيء معيّن من المال؛ للعموم (١) لكن الأقوى هنا اشتراط قبوله؛ لأنّ المولى لا يملك إثبات مال في ذمّة العبد ، ولصحيحة حريز عن الصادق عليهالسلام (٢).
وقيل : لا يشترط كالخدمة (٣) لاستحقاقه عليه رقّاً السعي في الكسب كما يستحقّ الخدمة ، فإذا شرط عليه مالاً فقد استثنى من منافعه بعضها. وضعفه ظاهر.
وحيث يشترط الخدمة لا يتوقّف انعتاقه على استيفائها ، فإن وفى بها في وقتها ، وإلّا استقرّت اُجرة مثلها في ذمّته؛ لأنّها مستحقّة عليه وقد فاتت فيرجع إلى اُجرتها ، ولا فرق بين المعتق ووارثه في ذلك.
﴿ ولو شرط عوده في الرقّ إن خالف ﴾ شرطاً شَرَطه عليه في صيغة العتق ﴿ فالأقرب بطلان العتق ﴾ لتضمّن الشرط عود من تثبت حرّيّته رقّاً وهو غير جائز.
ولا يرد مثله في المكاتب المشروط؛ لأنّه لم يخرج عن الرقّيّة وإن تشبّث
__________________
(١) أي عموم المؤمنون عند شروطهم.
(٢) في الكافي والتهذيبين بدل حريز أبو جرير ، نعم في الفقيه والمختلف والإيضاح والدروس كما هنا. والسؤال فيها عن أبي الحسن الكاظم عليهالسلام كما في المسالك. اُنظر الكافي ٦ : ١٩١ ، ح ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٤ ، ح ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١١ ، ح ٣٣ ، والفقيه ٣ : ١٥٣ ، ح ٣٥٥٧ ، والمختلف ٨ : ٢٢ ، والإيضاح ٣ : ٤٧٨ ، والدروس ٢ : ٢٠٦ ، والمسالك ١٠ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، وانظر الرواية في الوسائل ١٦ : ٢٩ ، الباب ٢٤ من كتاب العتق ، الحديث ٥.
(٣) لم نعثر على القائل صريحاً. ونسبه في المسالك ١٠ : ٢٩٣ إلى ظاهر الشرائع. اُنظر كلام المحقّق في الشرائع ٣ : ١٠٨.