ومثله القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة ، أو لزيد ، أو أن يتصدّق به ، أو يعطيه لزيد ، فإنّه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأوّل ويصير ملكاً لزيد قهريّاً ، بخلاف الأخير فإنّه لا يزول ملكه به ، وإنّما يجب أن يتصدّق أو يعطي زيداً ، فإن لم يفعل بقي على ملكه وإن حنث. ويتفرّع على ذلك إبراؤه منه قبل القبض فيصحّ في الأوّل ، دون الثاني.

﴿ ولو شرط عليه في صيغة العتق ﴿ خدمة مدّة مضبوطة متّصلة بالعتق أو منفصلة أو متفرّقة مع الضبط ﴿ صحّ الشرط والعتق؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (١) ولأنّ منافعه المتجدّدة ورقبته ملك للمولى ، فإذا أعتقه بالشرط فقد فكّ رقبته وغيرَ المشترط من المنافع وأبقى المشترط على ملكه ، فيبقى استصحاباً للملك ووفاءً بالشرط.

وهل يشترط قبول العبد؟ الأقوى العدم ، وهو ظاهر إطلاق العبارة؛ لِما ذكرناه.

ووجه اشتراط قبوله : أنّ الإعتاق يقتضي التحرير والمنافع تابعة ، فلا يصحّ شرط شيء منها إلّابقبوله.

وهل تجب على المولى نفقته في المدّة المشترطة؟ قيل : نعم (٢) لقطعه بها عن التكسّب.

ويشكل بأنّه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير والموصى بخدمته. والمناسب للأصل ثبوتها من بيت المال أو من الصدقات؛ لأنّ أسباب النفقة

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.

(٢) نسبه في التنقيح الرائع ٣ : ٤٣٨ إلى الإسكافي وقرّبه ، وفي المهذّب البارع ٤ : ٤٩ أيضاً نسبه إليه واستحسنه ، وراجع كلام الإسكافي في المختلف ٨ : ٢٧ ـ ٢٨.

۵۹۰۱