بالحرّيّة بوجه ضعيف ، بخلاف المعتَق بشرط. وقول سيّد المكاتَب : «فأنت ردّ في الرقّ» يريد به الرقّ المحض ، لا مطلق الرقّ.
وقيل : يصحّ الشرط ويرجع بالإخلال (١) للعموم ورواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله «عن الرجل يُعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليه إن أغارها أن يردّه في الرقّ؟ قال : له شرطه» (٢) وطريق الرواية ضعيف (٣) ومتنها منافٍ للاُصول ، فالقول بالبطلان أقوى.
وذهب بعض الأصحاب (٤) إلى صحّة العتق وبطلان الشرط لبنائه على التغليب. ويضعَّف بعدم القصد إليه مجرّداً عن الشرط وهو شرط الصحّة كغيره من الشروط.
﴿ ويستحبّ عتق ﴾ المملوك ﴿ المؤمن ﴾ ذكراً كان أم اُنثى ﴿ إذا أتى عليه ﴾ في ملك المولى المندوب إلى عتقه ﴿ سبع سنين ﴾ لقول الصادق عليهالسلام : «من كان مؤمناً فقد عُتِق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين» (٥) وهو محمول على تأكّد استحباب عتقه؛ للإجماع على أنّه لا يُعتق بدون الإعتاق ﴿ بل يستحبّ ﴾ العتق ﴿ مطلقاً﴾
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٤٢ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٥٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٠٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٠٢.
(٢) الوسائل ١٦ : ١٥ ، الباب ١٢ من كتاب العتق ، الحديث ٢.
(٣) فإنّ إسحاق بن عمّار فطحي ، المسالك ٨ : ١٠٦.
(٤) هو الشيخ فخر الدين في الشرح صريحاً [الإيضاح ٣ : ٤٧٩] وابن إدريس ظاهراً [السرائر ٣ : ١١] (منه رحمهالله).
(٥) الوسائل ١٦ : ٣٦ ، الباب ٣٣ من كتاب العتق ، الحديث الأوّل.