زوجته فإنكارها وتعريضها للتزويج بغيره محرّم ﴿ ويسوق نصف المهر إلى الوكيل ﴾ للزومه بالطلاق ، وغرم الوكيل له بسببه.
﴿ وقيل : يبطل ﴾ العقد ﴿ ظاهراً (١) ولا غُرم على الوكيل ﴾ لعدم ثبوت عقد حتّى يحكم بالمهر أو نصفه ، ولأنّه على تقدير ثبوته إنّما يلزم الزوج؛ لأنّه عوض البُضع والوكيل ليس بزوج ، والحديث ضعيف السند ، وإلّا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه ، والتعليل بالفسخ فاسد. فالقول الأخير قويّ. نعم ، لو ضمن الوكيل المهر كلَّه أو نصفَه لزمه حسب ما ضمن.
وإنّما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدّق الوكيلَ عليها ، وإلّا لم يجز لها التزويج قبلَ الطلاق؛ لأنّها بزعمها زوجة ، بخلاف ما إذا لم تكن عالمةً بالحال. ولو امتنع من الطلاق حينئذٍ لم يُجبر عليه؛ لانتفاء النكاح ظاهراً. وحينئذٍ ففي تسلّطها على الفسخ دفعاً للضرر ، أو تسلّط الحاكم عليه أو على الطلاق ، أو بقائه كذلك حتّى يطلّق أو يموت؟ أوجه.
ولو أوقع الطلاق معلّقاً على الشرط ك «إن كانت زوجتي فهي طالق» صحّ ولم يكن إقراراً ولا تعليقاً مانعاً؛ لأنّه أمر يَعلم حالَه ، وكذا في نظائره كقول من يعلم أنّ اليوم الجمعة : «إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا» أو غيره من العقود.
﴿ ولو اختلفا في تصرّف الوكيل ﴾ بأن قال : بعت ، أو قبضت ، أو اشتريت ﴿ حلف ﴾ الوكيل؛ لأنّه أمين وقادر على الإنشاء ، والتصرّف إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله ، وهو أعلم به.
﴿ وقيل ﴾ : يحلف ﴿ الموكّل ﴾ لأصالة عدم التصرّف وبقاءِ الملك على
__________________
(١) نقله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٠٦ ، وقال : وهو قويّ ، ومثله العلّامة في المختلف ٦ : ٢٩ ـ ٣٠ ، واختاره المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٨ : ٢٩٤.