ويُضعّف بأنّ الأمانة لا تستلزم القبول كما لا يستلزمه في الثاني مع اشتراكهما في الأمانة ، وكذلك الإحسان ، والسبيل المنفيّ (١) مخصوص ، فإنّ اليمين سبيل.
﴿ و ﴾ لو اختلفا ﴿ في التلف ﴾ أي تلف المال الذي بيد الوكيل كالعين الموكَّل في بيعها وشرائها أو الثمن أو غيره ﴿ حلف الوكيل ﴾ لأنّه أمين ، وقد يتعذّر إقامة البيّنة على التلف فاقتُنع بقوله وإن كان مخالفاً للأصل. ولا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر وخفيّ ﴿ وكذا ﴾ يحلف لو اختلفا ﴿ في التفريط ﴾ والمراد به ما يشمل التعدّي؛ لأنّه منكر ﴿ و ﴾ كذا يحلف لو اختلفا في ﴿ القيمة ﴾ على تقدير ثبوت الضمان؛ لأصالة عدم الزائد.
﴿ ولو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة ﴾ منه ﴿ فأنكر الزوج ﴾ الوكالة ﴿ حلف ﴾ لأصالة عدمها ﴿ وعلى الوكيل نصف المهر ﴾ لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام (٢) ولأنّه فسخ قبلَ الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق ﴿ ولها التزويج ﴾ بغيره لبطلان نكاحه بإنكاره الوكالة ﴿ ويجب على الزوج ﴾ فيما بينه وبين اللّٰه تعالى ﴿ الطلاق إن كان وكَّل ﴾ في التزويج؛ لأنّها حينئذٍ
__________________
(١) السبيل المنفيّ في الآية [التوبة : ٩١] نكرة في سياق النفي فيعمّ ، وتخصيصه في بعض أفراده ـ بإثبات اليمين عليه إجماعاً ـ لا ينفي حجّيته في الباقي ـ على المختار عند المحقّقين ـ فيبقى دالّاً على محلّ النزاع ، إلّاأن يدّعى أنّ السبيل لايتناول مثل ذلك. (منه رحمهالله).
(٢) الوسائل ١٣ : ٢٨٨ ، الباب ٤ من كتاب الوكالة ، الحديث الأوّل ، في طريقه داود بن الحصين وهو واقفي ، ودينار بن حكيم وهو مجهول ، وأمّا عمر بن حنظلة فالأصحاب وإن لم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ، لكن عندي أنّه ثقة؛ لمدح رأيته في حديث الصادق عليهالسلام [التهذيب ٢ : ٢٠ ، الحديث ٥٦]. (منه رحمهالله).