لمطابقة اللفظ للمتّفق على التحرير به ، واحتمالِ الإخبار بالاسم.

والأقوى عدم الوقوع. نعم ، لو صرّح بقصد الإنشاء صحّ ، كما أنّه لو صرّح بقصد الإخبار قُبِل ولم يُعتق.

﴿ وفي اعتبار التعيين للمعتَق ﴿ نظر منشؤه : النظر إلى عموم الأدلّة الدالّة على وقوعه بالصيغة الخاصّة ، وأصالة عدم التعيين ، وعدم مانعيّة الإبهام في العتق شرعاً ، من حيث وقع لمريضٍ أعتق عبيداً يزيدون عن ثلث ماله ولم يُجز الورثة ، والالتفات إلى أنّ العتق أمر معيَّن فلا بدّ له من محلّ معيَّن.

وقد تقدّم مثله في الطلاق (١) والمصنّف رجّح في شرح الإرشاد الوقوع (٢) وهنا توقّف. وله وجه إن لم يترجّح اعتباره ، فإن لم يعتبر التعيين فقال : «أحد عبيدي حرّ» صحّ ، وعيّن من شاء.

وفي وجوب الإنفاق عليهم قبلَه ، والمنع من استخدام أحدهم وبيعه ، وجهان : من ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقّق بالنسبة (٣) إلى كلّ واحد فيستصحب ، واشتباه الحرّ منهم بالرقّ مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم. ومن استلزام ذلك الإنفاق على الحرّ بسبب الملك والمنع من استعمال المملوك. والأقوى الأوّل.

واحتمل المصنّف استخراج المعتَق بالقرعة ، وقطع بها لو مات قبل التعيين (٤) ويشكل كلّ منهما بأنّ القرعة لاستخراج ما هو معيّن في نفسه غير متعيّن ظاهراً ،

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٣٥٤ ـ ٣٥٥.

(٢) اُنظر غاية المراد ٣ : ٢٢٩ و ٣٢٤.

(٣) في (ع) : النسبة.

(٤) اُنظر الدروس ٢ : ١٩٨.

۵۹۰۱