﴿ ولو قذفها الزوج ﴿ برجل معيّن ﴿ وجب عليه حدّان أحدهما لها ، والآخر للرجل؛ لأنّه قذفٌ لاثنين ﴿ وله إسقاط حدّها * باللعان دون حدّ الرجل.

﴿ ولو أقام بيّنة بذلك ﴿ سقط الحدّان كما يسقط حدّ كلّ قذف بإقامة البيّنة بالفعل المقذوف به ، وكذا يسقط الحدّ لو عفى مستحقّه أو صدّق على الفعل ، لكن إن كانت هي المصدّقة وهناك نسب لم ينتفِ بتصديقها؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير.

وهل له أن يلاعن لنفيه؟ قولان (١) من عموم ثبوته لنفي الولد ، وكونه غير متصوّر هنا؛ إذ لا يمكن الزوجة أن تشهد باللّٰه أنّه لمن الكاذبين بعد تصديقها إيّاه. نعم ، لو صادقته على أصل الزنا ، دون كون الولد منه توجّه اللعان منها؛ لإمكان شهادتها بكذبه في نفيه وإن ثبت زناها.

﴿ ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان لتعذّره بموتها ﴿ وورثها لبقاء الزوجيّة ﴿ وعليه الحدّ للوارث بسبب القذف؛ لعدم تقدّم مسقطه ﴿ وله أن يلاعن لسقوطه وإن لم يكن بحضور الوارث؛ لأنّه إمّا شهادات أو أيمان ، وكلاهما لا يتوقّف على حياة المشهود عليه والمحلوف لأجله ، ولعموم الآية. وقد تقدّم : أنّ لعانه يُسقط عنه الحدّ ويوجب الحدّ عليها ، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة (٢) فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأوّل خاصّة ، فيسقط الحدّ ﴿ ولا ينتفي

__________________

(*) في (ق) و (س) : أحدهما ، وكذا في (ش) من الشرح. ويفهم من قول الشارح قدس‌سره : «دون حدّ الرجل» أنّ نسخته من المتن ما أثبتناه.

(١) القول باللعان للشيخ في المبسوط ٥ : ٢٠٢. واستقرب الشهيد في غاية المراد ٣ : ٣١٥ عدم اللعان في الصورة الاُولى.

(٢) تقدّم في الصفحة ٤٥٢ ـ ٤٥٣.

۵۹۰۱