﴿ وكذا ﴾ حكم ﴿ كلّ من عليه حقّ وإن كان وديعة ﴾ يُقبل قوله في ردّها؛ لافتقاره إلى اليمين ، فله دفعها بالإشهاد وإن كان صادقاً.
ولا فرق في ذلك بين من يكون له على الحقّ بيّنة وغيره؛ لما ذكرناه من الوجه (١) هذا هو أجود الأقوال في المسألة.
وفرّق بعضهم بين من يُقبل قوله في الردّ وغيره (٢) وآخرون بين من عليه بقبض الحقّ بيّنة وغيره. ودفعُ ضرر اليمين يدفع ذلك كلَّه ، خصوصاً في بعض الناس ، فإنّ ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين.
﴿ والوكيل في الوديعة ﴾ لمال شخص عند آخر ﴿ لا يجب عليه الإشهاد ﴾ على المستودع ﴿ بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع ﴾ فليس له ذلك حتّى يُشهد. والفرق : أنّ الوديعة مبنيّة على الإخفاء بخلاف غيرها ، ولأنّ الإشهاد على الوَدَعيّ لا يفيد ضمانه؛ لقبول قوله في الردّ بخلاف غيره ﴿ فلو لم يُشهِد ﴾ على غير الوديعة ﴿ ضمن ﴾ لتفريطه إذا لم يكن الأداء بحضرة الموكّل ، وإلّا انتفى الضمان؛ لأنّ التفريط حينئذٍ مستند إليه.
﴿ ويجوز للوكيل تولّي طرفي العقد بإذن الموكّل ﴾ لانتفاء المانع حينئذٍ. ومغايرة الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار. ولو أطلق له الإذن ، ففي جواز تولّيهما لنفسه قولان (٣) منشؤهما : دخوله في الإطلاق ، ومن ظاهر الروايات الدالّة
__________________
(١) وهو قوله : حذراً من إنكاره ....
(٢) فرّق بذلك الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، ووافقه يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٣٢٣.
(٣) قول بالجواز للعلّامة في المختلف ٥ : ٥٧ ـ ٥٨ ، ونسبه فيه إلى أبي الصلاح ، وانظر الكافي في الفقه : ٣٦٠ ، والمختلف ٦ : ٣١ ـ ٣٢. وقول بالمنع للشيخ في المبسوط ٢ : ٣٨٢ ، والخلاف ٣ : ٣٤٦ ، المسألة ٩ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٩٧ ـ ٩٨.