المراجعة في كلّ وقت (١).

واُجيب بالفرق بينهما (٢) فإنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام تبيّن أنّ النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق ، فإنّه لا ينهدم بالرجعة وإن عاد حكم النكاح السابق كما سبق (٣) ولهذا لو راجع المطلّقة تبقى معه على طلقتين.

ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها (٤) التربّص ، وإنّما أطلقه؛ لظهور حكم الارتدادين.

* * *

__________________

(١) المبسوط ٥ : ١٣٦ و ١٣٨.

(٢) اُنظر الإيضاح ٣ : ٤٣٤.

(٣) سبق في الصفحة ٤٣٠.

(٤) في (ش) : معه.

۵۹۰۱