امرأته خمس مرّات ، أو أكثر؟ قال عليهالسلام : قال عليّ عليهالسلام : مكان كلّ مرّة كفّارة» (١) وغيرها من الأخبار (٢).
وقال ابن الجنيد : لا تتكرّر إلّامع تغاير المشبّه بها ، أو تخلّل التكفير (٣) استناداً إلى خبر (٤) لا دلالة فيه على مطلوبه.
﴿ وإذا وطئ المؤلي ساهياً أو مجنوناً أو لشبهة ﴾ لم تلزمه كفّارة؛ لعدم الحنث و ﴿ بطل حكم الإيلاء عند الشيخ (٥) ﴾ لتحقّق الإصابة ومخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو وطئ متعمّداً؛ لذلك ، وإن وجبت الكفّارة ، وتبعه على هذا القول جماعة (٦) ونسبة المصنّف القول إليه يشعر بتمريضه ، ووجهه أصالة البقاء ، واغتفار الفعل بالأعذار ، وكون الإيلاء يميناً ، وهي في النفي تقتضي الدوام ، والنسيان والجهل لم يدخلا تحت مقتضاها؛ لأنّ الغرض من البعث والزجر في اليمين إنّما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتّى يكون تركه لأجل اليمين.
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٥٢٣ ، الباب ١٣ من كتاب الظهار ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر المتقدّم ، الحديث ٢ ـ ٥.
(٣) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٧ : ٤٣١.
(٤) هو صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام [الوسائل ١٥ : ٥٢٤ ، الباب ١٣ من كتاب الظهار ، الحديث ٦] في رجلٍ ظاهر امرأته ثلاث مرّات في مجلسٍ واحدٍ «قال : عليه كفّارةٌ واحدةٌ». وحمل على إرادة التأكيد أو اتّحاد جنس الكفّارة ، فلا يمتنع تعدّد أفرادها. وكيف كان فلا دلالة على التفصيل. (منه رحمهالله).
(٥) المبسوط ٥ : ١٤٠.
(٦) منهم العلّامة في القواعد ٣ : ١٨٠ ، والإرشاد ٢ : ٥٩ ، ولم نعثر على غيره ، نعم هو ظاهر المحقّق حيث نسبه إلى الشيخ وسكت عنه ، اُنظر الشرائع ٣ : ٨٧.