مع أنّه (١) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقاً بمخالفة مقتضاها نسياناً وجهلاً وإكراهاً مع عدم الحنث محتجّاً بأنّ المخالفة قد حصلت وهي لا تتكرّر ، وبحكم الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهياً مع أنّها يمين (٢) فنسب الحكم المذكور هنا إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده. وللتوقّف وجه.

﴿ ولو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء ﴿ تخيّر الإمام أو الحاكم المترافع إليه ﴿ بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم * وبين ردّهم إلى أهل ملّتهم ** جمع الضمير للاسم المثنّى تجوّزاً ، أو بناءً على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين (٣).

﴿ ولو آلى ثمّ ارتدّ عن ملّة ﴿ حُسب عليه من المدّة التي تُضرب له ﴿ زمان الردّة على الأقوى لتمكّنه من الوطء بالرجوع عن الردّة ، فلا تكون عذراً؛ لانتفاء معناه.

وقال الشيخ : لا يُحتسب عليه مدّة الردّة؛ لأنّ المنع بسبب الارتداد ، لا بسبب الإيلاء ، كما لا يُحتسب مدّة الطلاق منها لو راجع وإن كان يمكنه

__________________

(١) أي الماتن قدس‌سره.

(٢) القواعد والفوائد ٢ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

(*) في (ق) : مسلماً.

(**) في (ق) : نحلتهم.

(٣) نسبه في المستصفى ٢ : ٩٠ ـ ٩١ إلى جماعة ، ونسبه في العدّة ١ : ٢٩٩ إلى من شذّ منهم. وأمّا القول الآخر وهو وقوعه عليه مجازاً فنسب أيضاً في العدّة إلى المتكلّمين وأكثر الفقهاء واختاره هو نفسه ، كما اختاره المحقّق في معارج الاُصول : ٨٨ ، والعلّامة في نهاية الوصول : ١٣٥ (مخطوط).

۵۹۰۱