المختصّة بالإيلاء المذكورة في بابه.

﴿ ولا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين ﴿ إلّاباسم اللّٰه تعالى المختصّ به أو الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين (١) لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظّمة؛ لأنّه حلف خاصّ ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كان حالفاً فليحلف باللّٰه ، أو فليصمت» (٢) ولا تكفي نيّته ، بل يعتبر كونه ﴿ متلفّظاً به ولا يختصّ بلغة ، بل ينعقد ﴿ بالعربيّة وغيرها لصدقه عرفاً بأيّ لسان اتّفق.

﴿ ولا بدّ في المحلوف عليه ـ وهو الجماع في القبل ـ ﴿ من اللفظ ﴿ الصريح الدالّ عليه ﴿ كإدخال الفرج في الفرج أو تغييب الحشفة فيه ﴿ أو اللفظة المختصّة بذلك لغةً وعرفاً ، وهي مشهورة.

﴿ ولو تلفّظ بالجماع والوطء وأراد الإيلاء صحّ وإلّا فلا؛ لاحتمالهما إرادة غيره ، فإنّهما وُضعا لغةً لغيره وإنّما كُنّي بهما عنه (٣) عدولاً عمّا يُستهجن إلى بعض لوازمه ثمّ اشتهر فيه عرفاً فوقع به مع قصده.

والتحقيق : أنّ القصد معتبر في جميع الألفاظ وإن كانت صريحة ، فلا وجه لتخصيص اللفظين به. واشتراكهما أو إطلاقهما لغة على غيره لا يضرّ مع إطباق العرف على انصرافهما إليه. وقد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : «سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : واللّٰه لا اُجامعك كذا وكذا» ... الحديث (٤) ولم يقيّده بالقصد فإنّه معتبر مطلقاً ، بل أجاب

__________________

(١) سبق في الجزء الثاني : ٦٥.

(٢) السنن للبيهقي ١٠ : ٢٨ ، وكنز العمّال ١٦ : ٦٨٧ ـ ٦٨٨ ، الرقم ٤٦٣٣٣.

(٣) أي الإيلاج.

(٤) الوسائل ١٥ : ٥٤٢ ، الباب ٩ من أبواب الإيلاء ، الحديث الأوّل.

۵۹۰۱