أربعة أشهر.

وزدنا في التعريف قيد «المدخول بها» (١) لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه (٢) من غير نقل خلاف فيه. وقد اعترف المصنّف في بعض تحقيقاته (٣) بعدم وقوفه على خلاف فيه ، والأخبار الصحيحة مصرّحة باشتراطه فيه وفي الظهار (٤) وقد تقدّم بعضها (٥) وقيد «القبل أو مطلقاً» احترازاً عمّا لو حلف على ترك وطئها دبراً ، فإنّه لا ينعقد إيلاءً كما لا تحصل الفئة به.

واعلم أنّ كلّ موضع لا ينعقد إيلاءً مع اجتماع شرائط اليمين يكون يميناً. والفرق بين اليمين والإيلاء ـ مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفّارة الخاصّة ـ : جوازُ مخالفة اليمين في الإيلاء ، بل وجوبها على وجه مع الكفّارة ، دون اليمين المطلقة ، وعدمُ اشتراط انعقاده مع تعلّقه بالمباح بأولويّته ديناً أو دنياً أو تساوي طرفيه ، بخلاف اليمين؛ واشتراطُه بالإضرار بالزوجة كما عُلم من تعريفه ، فلو حلف على ترك وطئها لمصلحتها ـ كإصلاح لبنها أو كونها مريضة ـ كان يميناً لا إيلاءً ، واشتراطُه بدوام عقد الزوجة ، دون مطلق اليمين ، وانحلالُ اليمين على ترك وطئها بالوطء دبراً مع الكفّارة ، دون الإيلاء. إلى غير ذلك من الأحكام

__________________

(١) في (ع) و (ف) : الدخول بها.

(٢) كما في النهاية : ٥٢٨ ، والمراسم : ١٦٢ ، والوسيلة : ٣٣٥ ، والمهذّب ٢ : ٣٠٢ ، والإصباح : ٤٥٥ ، والسرائر ٢ : ٧١٩ ، والشرائع ٣ : ٨٤ ، والقواعد ٣ : ١٧٥ ، والتحرير ٤ : ١١٣ ، وغيرها.

(٣) لم نعثر عليها.

(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥١٦ ، الباب ٨ من كتاب الظهار ، و ٥٣٨ ، الباب ٦ من أبواب الإيلاء.

(٥) تقدّم في الصفحة ٤١٤.

۵۹۰۱