ولو لم تكن حالَ الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور ، إلّاأن تكون في واجب كحجّ فتتمّه كما يجوز لها ابتداؤه. ولو كانت في سفر مباح أو مندوب ، ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزءاً من العدّة ، أو مطلقاً أو تتخيّر بينه وبين الاعتداد في السفر ، أوجه : من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به ، ومن عدم صدق النهي هنا لأنّها غير مستوطنة ، وللمشقّة في العود وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءاً من العدّة. كلّ ذلك مع إمكان الرجوع وعدم الضرورة إلى عدمه.

﴿ و كما يحرم عليها الخروج ﴿ يحرم عليه الإخراج لتعلّق النهي بهما في الآية ﴿ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مبيّنة ﴿ يجب بها الحدّ ، أو تؤذي أهله بالقول أو الفعل ، فتُخرج في الأوّل لإقامته ثمّ تردّ إليه عاجلاً ، وفي الثاني تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها من غير عود إن لم تتب ، وإلّا فوجهان ، أجودهما جواز إبقائها في الثاني؛ للإذن في الإخراج معها مطلقاً ، ولعدم الوثوق بتوبتها؛ لنقصان عقلها ودينها. نعم يجوز الردّ ، فإن استمرّت عليها وإلّا اُخرجت ، وهكذا ...

واعلم أنّ تفسير الفاحشة في العبارة بالأوّل هو ظاهر الآية (١) ومدلولها لغة [مع] (٢) ما هو أعمّ منه. وأمّا الثاني ففيه روايتان مرسلتان (٣) والآية غير ظاهرة

__________________

(١) وهي قوله تعالى : (إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق : ١.

(٢) كُتب عليه في (ش) : ل ، والأوفق للعبارة إسقاطه.

(٣) وهما مرويّتان عن الرضا عليه‌السلام في الوسائل ١٥ : ٤٣٩ ، الباب ٢٣ من أبواب العدد ، الحديث ١ و ٢.

۵۹۰۱