كذلك. والأجود الأوّل.

ولو مات سيّدها وهي مزوّجة من غيره فلا عدّة عليها قطعاً ولا استبراء ، وكذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها. أمّا لو مات بعدها وقبل دخوله ففي اعتدادها منه أو استبرائها نظر : من إطلاق النصّ (١) باعتداد اُمّ الولد من سيّدها ، وانتفاء حكمة العدّة والاستبراء ، لعدم الدخول ، وسقوط حكم السابق (٢) بتوسّط التزويج ﴿ ولو أعتق السيّد أمته الموطوءة سواء كانت اُمّ ولد أم لا ﴿ فثلاثة * أقراء لوطئه إن كانت من ذوات الحيض ، وإلّا فثلاثة أشهر.

﴿ ويجب الاستبراء للأمة ﴿ بحدوث الملك على المتملّك ، ﴿ وزواله على الناقل بأيّ وجه كان من وجوه الملك إن كان قد وطئ ﴿ بحيضة واحدة ﴿ إن كانت تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوماً إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض **  ﴾.

والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلاً ودبراً في المدّة المذكورة ، دون غيره من وجوه الاستمتاع ، وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفى (٣) وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع ، فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة.

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤١ من أبواب العدد ، الحديث ٤.

(٢) أي الدخول السابق من المولى.

(*) في (ق) ونسخة (ش) من الشرح : فبثلاثة.

(**) في (ق) و (س) : في سنّ المحيض.

(٣) تقدّم في الجزء الثاني : ٢٣٦.

۵۹۰۱