بدونه فهو أصحّ القولين (١) وفي الرواية السابقة (٢) دلالة عليه ، ولأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، فكيف مع الطلاق! والحكم بالتسلّط بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل ، وهو منفيّ.
ووجه الجواز : بطلان ظنّ وفاته ، فيبطل ما ترتّب عليه. وهو متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أمّا معه فلا.
﴿ وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدّة ﴾ أي مدّة الغيبة إن صبرت ، ومدّة البحث إن لم تصبر. هذا إذا لم يكن له مال ، وإلّا أنفق الحاكم منه مقدّماً على بيت المال.
﴿ ولو اُعتقت الأمة في أثناء العدّة أكملت عدّة الحرّة إن كان الطلاق رجعيّاً ، أو عدّة وفاة ﴾ أمّا الأوّل فلأنّها في حكم الزوجة وقد اُعتقت. وأمّا الثاني فلرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام (٣) ولو كان بائناً أتمّت عدّة الأمة؛ للحكم بها ابتداءً ، وصيرورتها بعد العتق (٤) أجنبيّة منه ، فلا يقدح عتقها في العدّة.
__________________
(١) وهو مختار أكثر المتقدّمين والمتأخّرين (المسالك ٩ : (٢٩٠) فقد نُسب إلى الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ لكنّه قوّى فيه ردّها إلى الزوج إن لم تتزوّج ، كما ذهب إلى ذلك ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٤ ، والديلمي في المراسم : ١٦٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٣٧ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٣٩ ، والمختصر النافع : ٢٠١ ، وغيرهم.
والقول الآخر أنّه أملك بها ، ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٥٣٧ ، والشيخ في النهاية : ٥٣٨ ، والخلاف ٥ : ٧٨ ، المسألة ٣٤ من كتاب العدّة ، وقوّاه فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٣٥٤. وهناك قول ثالث : وهو أنّه إن كانت العدّة بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت العدّة بأمر الحاكم من غير طلاق فهو أملك بها. اختار ذلك العلّامة في المختلف ٧ : ٣٨٥.
(٢) وهي حسنة بريد.
(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧٥ ، الباب ٤٣ من أبواب العدد ، الحديث ٦.
(٤) في (ع) : بعد الحكم.