بغيرها طريق الجمع سواء ﴿ دخل بها أو لا ﴾ صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة ، دائماً كان النكاح أم منقطعاً.
﴿ وفي باقي الأسباب ﴾ الموجبة للفُرقة ﴿ تعتدّ ذات الأقراء ﴾ جمع قرء ـ بالفتح والضمّ ـ وهو الطهر أو الحيض ﴿ المستقيمة الحيض ﴾ بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً ، سواء انضبط عدداً أم لا ﴿ مع الدخول ﴾ بها المتحقّق بإيلاج الحشفة ـ أو قدرها من مقطوعها ـ قُبلاً ودبراً على المشهور وإن لم يُنزل ﴿ بثلاثة أطهار ﴾ أحدها ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قلّ. وغيرُ مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز ، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت مبتدأة ، ثمّ تعتدّ بالشهور.
﴿ وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سنّ الحيض ﴾ سواء كانت مسترابة كما عبّر به كثير (١) أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع وغيرها ، تعتدّ ﴿ بثلاثة أشهر ﴾ هلاليّة إن طلّقها عند الهلال ، وإلّا أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى.
﴿ والأمة ﴾ تعتدّ ﴿ بطهرين ﴾ إن كانت مستقيمة الحيض ﴿ أو خمسة وأربعين يوماً ﴾ إن لم تكن.
﴿ ولو رأت ﴾ الحرّة ﴿ الدم في الأشهر ﴾ الثلاثة ﴿ مرّة أو مرّتين ﴾ ثمّ احتبس إلى أن انقضت الأشهر ﴿ انتظرت تمام الأقراء ﴾ لأنّها قد استرابت بالحمل غالباً ﴿ فإن تمّت ﴾ الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدّتها ﴿ وإلّإ
__________________
(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٥٣٢ ، والطوسي في الوسيلة : ٣٢٥ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٢٠٠ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٧١ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ١٥٦ ، والإرشاد ٢ : ٤٧.