خبر آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً» (١) وفي آخر : «إنّ الأرض تضجّ إلى اللّٰه تعالى من بول الأغلف» (٢).

﴿ وليكن الحلق لرأسه ﴿ قبل ذبح ﴿ العقيقة ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة قال إسحاق بن عمّار للصادق عليه‌السلام : «بأيّها (٣) نبدأ؟ قال : يُحلق رأسه ويُعقّ عنه ، ويُتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد» (٤). وفي خبر آخر : «أو ذهباً» (٥). ﴿ ويُكره القنازع وهو أن يحلق من الرأس موضعاً ويترك موضعاً في أيّ جانب كان ، رُوي ذلك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٦) وفي خبر آخر عن الصادق عليه‌السلام «أنّه كره القزع (٧) في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلّاقليلاً وسط الرأس تُسمّى القزعة» (٨) وعنه عليه‌السلام قال : «اُتي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بصبيّ يدعو له وله قنازع ، فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يُحلق رأسُه» (٩).

﴿ ويجب على الصبيّ ﴿ الختان عند البلوغ أي بعده بلا فصل لو ترك

__________________

(١) و (٢) الوسائل ١٥ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤ و ١.

(٣) في (ر) : بأيّهما ، وفي الوسائل : بأيّ ذلك.

(٤) الوسائل ١٥ : ١٥١ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٩ و ١٠.

(٥) الوسائل ١٥ : ١٥١ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٩ و ١٠.

(٦) الوسائل ١٥ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، الباب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.

(٧) كذا في الوسائل أيضاً. وفي (ش) و (ر) : القنزع ـ بالنون ـ هنا وفيما يأتي. وفي القاموس أيضاً بالنون ، وقال : وهذا موضع ذكره ، لا (ق ز ع) كما فعله الجوهري. راجع القاموس المحيط ٣ : ٧٥.

(٨) الوسائل ١٥ : ١٧٤ ، الباب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣. وفيه : ويترك وسط الرأس.

(٩) الوسائل ١٥ : ١٧٤ ، الباب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.

۵۹۰۱