﴿ ولو اختلفا في الدخول فادّعته وأنكره هو ﴿ أو في ولادته بأن أنكر كونها ولدته ﴿ حلف الزوج لأصالة عدمهما ، ولأنّ النزاع في الأوّل في فعله ، ويمكنها إقامة البيّنة على الولادة في الثاني ، فلا يُقبل قولها فيها بغير بيّنة.

﴿ ولو اتّفقا عليهما و ﴿ اختلفا في المدّة فادّعى ولادته لدون ستّة [أشهر] (١) أو لأزيد من أقصى الحمل ﴿ حلفت هي تغليباً للفراش ، ولأصالة عدم زيادة المدّة في الثاني. أمّا الأوّل فالأصل معه فيحتمل قبول قوله فيه عملاً بالأصل ، ولأنّ مآله إلى النزاع في الدخول ، فإنّه إذا قال : «لم تنقضِ ستّة أشهر من حين الوطء» فمعناه : أنّه لم يطأ منذ ستّة أشهر ، وإنّما وقع الوطء فيما دونها.

وربما فسّر بعضهم النزاع في المدّة بالمعنى الثاني خاصّة (٢) ليوافق الأصل. وليس ببعيد إن تحقّق في ذلك خلاف ، إلّاأنّ كلام الأصحاب مطلق.

﴿ وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة ، وهي : الدخول ، وولادته لستّة أشهر فصاعداً ، ولم يتجاوز الأقصى ﴿ يلحق به. وكذلك ولد ﴿ المتعة ولا يجوز له نفيه؛ لمكان الشبهة فيهما ﴿ لكن لو نفاه انتفى ظاهراً ﴿ بغير لعان فيهما وإن فعل حراماً حيث نفى ما حكم الشارع ظاهراً بلحوقه به. أمّا ولد الأمة فموضع وفاق ، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية (٣).

وأمّا ولد المتعة فانتفاؤه بذلك هو المشهور (٤) ومستنده غلبة إطلاق الزوجة

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) النور : ٦.

(٤) فقد ادّعى المحقّق الثاني عدم الخلاف فيه في جامع المقاصد ١٣ : ٣٥ ، ولكن اختار يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٤٥٢ اللعان لنفي الولد.

۵۹۰۱