﴿ ولو اختلفا في الدخول ﴾ فادّعته وأنكره هو ﴿ أو في ولادته ﴾ بأن أنكر كونها ولدته ﴿ حلف الزوج ﴾ لأصالة عدمهما ، ولأنّ النزاع في الأوّل في فعله ، ويمكنها إقامة البيّنة على الولادة في الثاني ، فلا يُقبل قولها فيها بغير بيّنة.
﴿ ولو ﴾ اتّفقا عليهما و ﴿ اختلفا في المدّة ﴾ فادّعى ولادته لدون ستّة [أشهر] (١) أو لأزيد من أقصى الحمل ﴿ حلفت ﴾ هي تغليباً للفراش ، ولأصالة عدم زيادة المدّة في الثاني. أمّا الأوّل فالأصل معه فيحتمل قبول قوله فيه عملاً بالأصل ، ولأنّ مآله إلى النزاع في الدخول ، فإنّه إذا قال : «لم تنقضِ ستّة أشهر من حين الوطء» فمعناه : أنّه لم يطأ منذ ستّة أشهر ، وإنّما وقع الوطء فيما دونها.
وربما فسّر بعضهم النزاع في المدّة بالمعنى الثاني خاصّة (٢) ليوافق الأصل. وليس ببعيد إن تحقّق في ذلك خلاف ، إلّاأنّ كلام الأصحاب مطلق.
﴿ وولد المملوكة إذا حصلت الشروط ﴾ الثلاثة ، وهي : الدخول ، وولادته لستّة أشهر فصاعداً ، ولم يتجاوز الأقصى ﴿ يلحق به. وكذلك ﴾ ولد ﴿ المتعة ﴾ ولا يجوز له نفيه؛ لمكان الشبهة فيهما ﴿ لكن لو نفاه انتفى ﴾ ظاهراً ﴿ بغير لعان فيهما وإن فعل حراماً ﴾ حيث نفى ما حكم الشارع ظاهراً بلحوقه به. أمّا ولد الأمة فموضع وفاق ، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية (٣).
وأمّا ولد المتعة فانتفاؤه بذلك هو المشهور (٤) ومستنده غلبة إطلاق الزوجة
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) النور : ٦.
(٤) فقد ادّعى المحقّق الثاني عدم الخلاف فيه في جامع المقاصد ١٣ : ٣٥ ، ولكن اختار يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٤٥٢ اللعان لنفي الولد.