على الدائمة ، ومن ثَمّ حُملت عليها في آية الإرث (١) وغيرِه (٢).
وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا (٣) لأنّها زوجة حقيقة ، وإلّا لحرمت بقوله تعالى : (فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلعٰادُونَ) (٤) ﴿ فلو عاد واعترف به صحّ ولحق به ﴾ بخلاف ما لو اعترف به أوّلاً ثمّ نفاه ، فإنّه لا ينتفي عنه واُلحق به.
﴿ ولا يجوز نفي الولد ﴾ مطلقاً ﴿ لمكان العزل ﴾ عن اُمّه؛ لإطلاق النصّ (٥) والفتوى (٦) بلحوق الولد لفراش الواطئ ، وهو صادق مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبلَه.
وعلى ما ذكرناه سابقاً (٧) لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقاً ، فمع العزل بالماء أولى.
وقيّد العلّامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلاً (٨) والمصنّف صرّح في القواعد
__________________
(١) كما في المختلف ٧ : ٢٢٨.
(٢) اُنظر غاية المرام ٣ : ٩٢ ، وجامع المقاصد ١٣ : ٣٦.
(٣) يعني في اللعان ، تقدّم عن المرتضى والمفيد في الصفحة ٢٤٢ ، وانظر الجامع للشرائع : ٤٥٢ ، ونقل في غاية المراد ٣ : ٨٧ عن الصدوق سببيّة القذف للّعان.
(٤) المؤمنون : ٧.
(٥) المستدرك ١٥ : ١٨٧ ، الباب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد.
(٦) كما في النهاية : ٥٠٥ ، والشرائع ٢ : ٣٤١ ، والقواعد ٣ : ٩٩ ، والتحرير ٤ : ١٦ ، والجامع للشرائع : ٤٦١.
(٧) في الصفحة ٣١٢ من تعريف الوطء بأنّه غيبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم يُنزل.
(٨) قيّده في التحرير ٤ : ١٧ ، الرقم ٥٣٠٥.