عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج ، كما يجب ذلك لو بات عند واحدة نصف ليلة ثمّ مُنع من الإكمال ، فإنّه يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة أو بحسابه.

﴿ وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلّابرضاء الزوج لأنّ القسم حقّ مشترك بينهما ، أو مختصّ به على القول بعدم وجوبه ابتداءً ، فإن رضي بالهبة ووهبت لمعيّنة منهنّ بات عندها ليلتيها (١) كلّ ليلة في وقتها متّصلتين كانتا أم منفصلتين.

وقيل : يجوز وصلهما تسهيلاً عليه ، والمقدار لا يختلف (٢).

ويُضعّف بأنّ فيه تأخير حقّ مَنْ بين ليلتين ، وبأنّ الواهبة قد ترجع بينهما والموالاة تُفوِّت حقَّ الرجوع. وإن وهبتها لهنّ سوّى بينهنّ فيجعل الواهبة كالمعدومة. ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء ، ويأتي في الاتّصال والانفصال ما سبق.

﴿ ولها الرجوع قبل تمام المبيت لأنّ ذلك بمنزلة البذل ، لا هبة حقيقيّة ، ومن ثمّ لا يُشترط رضا الموهوبة ﴿ لا بعده لذهاب حقّها من الليلة ، فلا يمكن الرجوع فيها ولا يجب قضاؤها لها ﴿ ولو رجعت في أثناء الليلة تحوّل إليها لبطلان الهبة لما بقي من الزمان ﴿ ولو رجعت ولمَّا يعلم فلا شيء عليه لاستحالة تكليف الغافل. ولها أن ترجع في المستقبل دون الماضي ، ويثبت حقّها من حين علمه به ولو في بعض الليل.

__________________

(١) كذا في (ع) التي قوبلت بالأصل ، وفي ظاهر (ف) : ليلتيهما ، وفي (ش) و (ر) : ليلتهما.

(٢) لم نعثر عليه.

۵۹۰۱