وهي أربعون صورة ، تبلغ مع الصور المتّفقة اثنتين وخمسين تُعرف مع أحكامها بالتأمّل.
وتستحقّ القسم مريضةٌ ورتقاء وقرناءُ وحائضٌ ونُفساء؛ لأنّ المقصود منه الاُنس لا الوطء.
﴿ ولا قسمة للصغيرة ﴾ التي لم تبلغ التسع ﴿ ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف ﴾ أذاها مع مضاجعتها؛ لأنّ القسمة مشروطة بالتمكين ، وهو منتفٍ فيهما. ولو لم يخف من المجنونة وجب ، وكذا غير المطبقة.
﴿ ويقسم الوليّ بالمجنون ﴾ بأن يطوف به على أزواجه بالعدل ، أو يستدعيهنّ إليه أو بالتفريق. ولو خصّ به بعضهنّ فقد جار ، وعليه القضاء. فإن أفاق المجنون قضى ما جار فيه الوليّ ، وفي وجوبه عليه نظر؛ لعدم جوره.
﴿ وتختصّ البكر عند الدخول بسبع ﴾ ليالٍ ولاءً ، فلو فرّقه لم يحتسب واستأنف وقضى المفرَّق للاُخريات. ويحتمل الاحتساب مع الإثم ﴿ والثيّب بثلاث ﴾ ولاءً. والظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب.
ولا فرق بين كون الزوجة حرّة وأمة مسلمة وكتابيّة إن جوّزنا تزويجها دواماً ، عملاً بالإطلاق. واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصّ به لو كانت حرّة (١) وفي القواعد المساواة (٢) وعلى التنصيف يجب عليه الخروج من
__________________
إماء كتابيّات وهما واحدة واثنتان منهما.
واعلم أنّ القسمة في المتفرّقة من ثمانية في عشرين صورة ، ومن ستّ عشرة في عشرين. وفي المتّفقة من أربع في أربع ، ومن ثمان في ستّ ، ومن ستّ عشرة في اثنتين. (منه رحمهالله).
(١) التحرير ٣ : ٥٩٥ ، ذيل الرقم ٥٢٧١.
(٢) القواعد ٣ : ٩٠.