وهي أربعون صورة ، تبلغ مع الصور المتّفقة اثنتين وخمسين تُعرف مع أحكامها بالتأمّل.

وتستحقّ القسم مريضةٌ ورتقاء وقرناءُ وحائضٌ ونُفساء؛ لأنّ المقصود منه الاُنس لا الوطء.

﴿ ولا قسمة للصغيرة التي لم تبلغ التسع ﴿ ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها مع مضاجعتها؛ لأنّ القسمة مشروطة بالتمكين ، وهو منتفٍ فيهما. ولو لم يخف من المجنونة وجب ، وكذا غير المطبقة.

﴿ ويقسم الوليّ بالمجنون بأن يطوف به على أزواجه بالعدل ، أو يستدعيهنّ إليه أو بالتفريق. ولو خصّ به بعضهنّ فقد جار ، وعليه القضاء. فإن أفاق المجنون قضى ما جار فيه الوليّ ، وفي وجوبه عليه نظر؛ لعدم جوره.

﴿ وتختصّ البكر عند الدخول بسبع ليالٍ ولاءً ، فلو فرّقه لم يحتسب واستأنف وقضى المفرَّق للاُخريات. ويحتمل الاحتساب مع الإثم ﴿ والثيّب بثلاث ولاءً. والظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب.

ولا فرق بين كون الزوجة حرّة وأمة مسلمة وكتابيّة إن جوّزنا تزويجها دواماً ، عملاً بالإطلاق. واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصّ به لو كانت حرّة (١) وفي القواعد المساواة (٢) وعلى التنصيف يجب عليه الخروج من

__________________

إماء كتابيّات وهما واحدة واثنتان منهما.

واعلم أنّ القسمة في المتفرّقة من ثمانية في عشرين صورة ، ومن ستّ عشرة في عشرين. وفي المتّفقة من أربع في أربع ، ومن ثمان في ستّ ، ومن ستّ عشرة في اثنتين. (منه رحمه‌الله).

(١) التحرير ٣ : ٥٩٥ ، ذيل الرقم ٥٢٧١.

(٢) القواعد ٣ : ٩٠.

۵۹۰۱