﴿ ولا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال؛ لأنّ المعوَّض «كون الرجل عندها» وهو لا يقابل بالعوض؛ لأنّه ليس بعين ولا منفعة ، كذا ذكره الشيخ (١) وتبعه عليه الجماعة (٢) وفي التحرير نسب القول إليه (٣) ساكتاً عليه مشعراً بتوقّفه فيه أو تمريضه. وله وجه؛ لأنّ المعاوضة غير منحصرة فيما ذُكر ، ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه ، كما يجوز الصلح على حقّ الشفعة والتحجير ونحوهما من الحقوق.

وحيث لا تجوز المعاوضة ﴿ فيجب عليها ﴿ ردّ العوض إن كانت قبضته ، ويجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت؛ لأنّه لم يسلّم لها العوض.

هذا مع جهلهما بالفساد ، أو علمهما وبقاء العين ، وإلّا أشكل الرجوع؛ لتسليطه على إتلافه (٤) بغير عوض ، حيث يعلم أنّه (٥) لا يُسلَّم له. وقد تقدّم البحث فيه في البيع الفاسد ، وأنّ المصنّف مال إلى الرجوع مطلقاً (٦) كما هنا ، خلافاً للأكثر.

﴿ ولا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها لما فيه من تفويت حقّها زمن الزيارة. وكذا لا يدخل إليها فيها لغير الزيارة إلّالضرورة ، فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصّر جدّاً بحيث لا يُعدّ إقامة عرفاً فيأثم خاصّة.

__________________

(١) في المبسوط ٤ : ٣٢٥.

(٢) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٢٢٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٩٤ ، والإرشاد ٢ : ٣٢ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ١٦٥.

(٣) التحرير ٣ : ٥٨٩ ، الرقم ٥٢٥٦.

(٤) يعني تسليط الزوج الزوجة على إتلاف العوض.

(٥) في الضمير وجهان : رجوعه إلى المعوَّض ، ورجوعه إلى العوض. (هامش ر).

(٦) تقدّم في الجزء الثاني : ١٩٠.

۵۹۰۱