برجوعه على المدلّس (١) يقتصر فيما خالف الأصل (٢) على موضع اليقين وهو ما ذُكر. وفي المسألة وجهان آخران ، أو قولان :
أحدهما : أنّ المستثنى أقلّ مهر أمثالها؛ لأنّه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله (٣).
والثاني : عدم استثناء شيء عملاً بظاهر النصوص (٤) والمشهور الأوّل.
وكذا يرجع بالمهر على المدلِّس لو ظهرت أمة. ويمكن شمول هذه العبارة له بتكلّف ، وتختصّ الأمة بأنّها لو كانت هي المدلِّسة فإنّما يرجع عليها على تقدير عتقها ، ولو كان المدلِّس مولاها اعتبر عدم تلفّظه بما يقتضي العتق ، وإلّا حُكم بحرّيّتها ظاهراً وصحّ العقد.
﴿ ولو شرطها بكراً فظهرت ثيّباً فله الفسخ ﴾ بمقتضى الشرط ﴿ إذا ثبت سبقه ﴾ أي سبق الثيوبة ﴿ على العقد ﴾ وإلّا فقد يمكن تجدّده بين العقد والدخول بنحو الخطوة والحُرقوص (٥).
ثمّ إن فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وبعده يجب لها المسمّى ويرجع به على المدلِّس وهو العاقد كذلك العالم بحالها ، وإلّا فعليها مع استثناء أقلّ ما يكون مهراً كما سبق.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٦٠٣ ، الباب ٨ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأوّل.
(٢) في (ش) : النصّ.
(٣) وهو المنسوب إلى الإسكافي ، وانظر كلامه في المختلف ٧ : ٢٠٦.
(٤) وهو ظاهر المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٢٢ ، والمختصر النافع : ١٨٨ ، حيث لم يستثنِ شيئاً ، ونسبه في الرياض ١٠ : ٣٨٩ إلى تصريح جماعة.
(٥) الحرقوص ـ بالضمّ ـ دويبة كالبرغوث ... يدخل في فروج الجواري. مجمع البحرين (حرقص).