هذا إذا كان الزوج ممّن يجوز له نكاح الأمة ووقع بإذن مولاها أو مباشرته ، وإلّا بطل في الأوّل ووقع موقوفاً على إجازته في الثاني على أصحّ القولين (١).
ولو لم يشترط الحرّيّة في نفس العقد بل تزوّجها على أنّها حرّة أو أخبرته بها قبلَه أو أخبره مخبر ، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر ، من ظهور التدليس ، وعدم الاعتبار بما تقدّم من الشروط على العقد. وعبارة المصنّف والأكثر (٢) محتملة للأمرين.
﴿ وكذا تفسخ ﴾ هي ﴿ لو تزوّجته على أنّه حرّ فظهر عبداً ﴾ بتقريب ما سبق.
﴿ ولا مهر ﴾ في الصورتين ﴿ بالفسخ قبل الدخول ﴾ لأنّ الفاسخ إن كان هي فقد جاء من قِبَلها ، وهو ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخول ، وإن كان هو فبسببها ﴿ ويجب ﴾ جميع المهر ﴿ بعده ﴾ لاستقراره به.
﴿ ولو شرط كونها بنت مَهيرةٍ ﴾ بفتح الميم وكسر الهاء ، فعيلة بمعنى مفعولة ، أي بنت حرّةٍ تُنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين ، خلافَ الأمة فإنّها قد تُوطأ بالملك ﴿ فظهرت بنت أمَة فله الفسخ ﴾ قضيّةً للشرط ﴿ فإن كان قبل الدخول فلا مهر ﴾ لها ، لما تقدّم ﴿ وإن كان بعده وجب المهر ويرجع به على المدلِّس ﴾ لغروره ، ولو لم يشترط ذلك بل ذكر قبلَ العقد فلا حكم له مع احتماله كما سلف ﴿ فإن كانت هي ﴾ المدلِّسة ﴿ رجع عليها ﴾ بالمسمّى ﴿ إلّابأقلّ مهر ﴾ وهو ما يتموّل؛ لأنّ الوطء المحترم لا يخلو عن مهر ، وحيث ورد النصّ
__________________
(١) تقدّم القولان في عقد الأمة في الصفحة ٢٤٩.
(٢) مثل الشيخ في النهاية : ٤٨٤ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٢١ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٦٢.