﴿ وقيل والقائل ابن إدريس (١) : لا فسخ ، ولكن ﴿ ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب فإذا كان المسمّى مئة ومهر مثلها بكراً مئة وثيّباً خمسون ، نقص منه النصف. ولو كان مهرها بكراً مئتين وثيّباً مئة نقص من المسمّى خمسون؛ لأنّها نسبة ما بينهما ، لا مجموع تفاوت ما بينهما؛ لئلّا يسقط جميع المسمّى ، كما قرّر في الأرش (٢).

ووجه هذا القول : أنّ الرضا بالمهر المعيّن إنّما حصل على تقدير اتّصافها بالبكارة ولم تحصل إلّاخالية عن الوصف ، فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحاً ومعيباً.

واعلم أنّ الموجود في الرواية أنّ صداقها ينقص (٣) فحكم الشيخ رحمه‌الله بنقص شيء من غير تعيين (٤) لإطلاق الرواية ، فأغرب القطب الراوندي في أنّ الناقص هو السدس (٥) بناءً على أنّ «الشيء» سدس ، كما ورد في الوصيّة به (٦) وهو قياس على ما لا يطّرد ، مع أنّ «الشيء» من كلام الشيخ قصداً للإبهام تبعاً للرواية المتضمّنة للنقص مطلقاً.

وربما قيل : يرجع إلى نظر الحاكم (٧) لعدم تفسيره لغةً ولا شرعاً ولا عرفاً.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٦١٥.

(٢) راجع الجزء الثاني : ٣١٣.

(٣) الوسائل ١٤ : ٦٠٥ ، الباب ١٠ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٢.

(٤) حكم به الشيخ في النهاية : ٤٨٦.

(٥) نقله عنه المحقّق ، اُنظر النهاية ونكتها ٢ : ٣٦١.

(٦) الوسائل ١٣ : ٤٥٠ ، الباب ٥٦ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأوّل.

(٧) قاله المحقّق في نكته على النهاية ٢ : ٣٦٢.

۵۹۰۱