﴿ و ﴾ حيث يثبت العيب ويحصل الفسخ ﴿ لا مهر ﴾ للزوجة ﴿ إن كان الفسخ قبل الدخول ﴾ في جميع العيوب ﴿ إلّافي العنّة فنصفه ﴾ على أصحّ القولين (١) وإنّما خرجت العنّة بالنصّ (٢) الموافق للحكمة من إشرافه عليها وعلى محارمها ، فناسب أن لا يخلو من عوض ، ولم يجب الجميع؛ لانتفاء الدخول. وقيل : يجب جميع المهر وإن لم يولج (٣).
﴿ وإن كان ﴾ الفسخ ﴿ بعد الدخول فالمسمّى ﴾ لاستقراره به.
﴿ ويرجع ﴾ الزوج ﴿ به على المدلّس ﴾ إن كان ، وإلّا فلا رجوع. ولو كانت هي المدلّسة رجع عليها إلّابأقلّ ما يمكن أن يكون مهراً ، وهو أقلّ متموَّل على المشهور. وفي الفرق بين تدليسها وتدليس غيرها في ذلك نظر.
ولو تولّى ذلك جماعة وُزّع عليهم بالسويّة ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، أم بالتفريق.
والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به ، أو دعوى صفة كمال مع عدمها.
﴿ ولو تزوّج امرأة على أنّها حرّة ﴾ أي شرط ذلك في متن العقد ﴿ فظهرت أمَة ﴾ أو مبعّضة ﴿ فله الفسخ ﴾ وإن دخل؛ لأنّ ذلك فائدة الشرط.
__________________
(١) وهو المشهور كما في المختلف ٧ : ١٩٧ ، واختاره العلّامة ، ونسبه إلى الصدوق في المقنع وأبيه والشيخ في النهاية وغيرها. اُنظر المقنع : ٣١٥ ، والنهاية : ٤٧١.
(٢) هو رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام : إنّ زوجة العنّين تعطى نصف الصداق ولا عدّة عليها [الوسائل ١٤ : ٦١٣ ، الباب ١٥ من أبواب العيوب ، الحديث الأوّل]. (منه رحمهالله).
(٣) نسب ذلك ابن فهد في المهذّب البارع ٣ : ٣٧١ إلى الإسكافي ، واُنظر كلامه المنقول عنه في المختلف ٧ : ١٩٧.